الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٥٨- 508 -
في مسجد يجمع فيه الصلاة. وتعتكف في أدنى مسجد من مساجد الحى، وأقربها
إليها. الكناية
وإذا نذرت المرأة بعكوف، فمكنت وقعدت حتى تغزل، فإن كانت فقيرة
محتاجة إلى ذلك جازلها، وكان لها في ذلك الثواب
وإن كانت غنية عن ذلك، فالتفرغ في اعتكافها لأمر الآخرة، ودكر الله أولى، ولا أقول إن اعتكافها ينتقض إن غزلت إلا أن تكون تريد بذلك ماهان وتكاثرا في الدنيا، فلا يجوز لها ذلك والله أعلم.
16
١٬٤٩٤ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.