الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٦١

11401

وقد قيل من استنكر دابة، مما يكون نحو الخنزير ولم يعرف الخنزير فلا

يأكلها، حتى يعلم أنها ليست بخنزير.

وأما اللحم فله أكله من بلاد المسلمين، حتى يعلم أنه لحم ميتة أو خنزير:

ولو كان قد علم أنه قد دخل فى تلك البلاد لحم ميتة، أو خنزي

وقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وذلك أن مشركي العرب قالوا للمسلمين: أتزعمون أنكم تعبدون الله، فما قتل الله لكم، فلا تأكلونه - يعنون الميتة - وما فعلتم أتم - يعنون الذبح - تزعمون أنه حلال، فالله أفضل صنما،

أم أنتم؟

ن سبلت

فنزلت: «ولكل أمة جَعَلْنَا مَنْسَكَاهُمْ نَاسِيكُوه، فلا يُنَازِ مُنكَ في الأمر)

فكل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها، فهي حرام، فإن ذبح ذابح، ممن يدين بالتسمية، ثم شك من بعد الذبح في التسمية، فلا تفسد الذبيحة بالشك، لأنه ممن يدين بالتسمية، حتى يعلم ويستبقن أنه لم يذكر اسم الله على تلك الذبيحة. تم لم يأكلها.

حة،

والذي نحبه أن يتولى الذبح من يحسنه، بشفرة حادة، ورفق ويستقبل القبلة، ثم يذكر اسم الله ويذبح. فإن لم يستقبل قبلة بالذبيحة هند الذبح

بلا تعمد، فلا يفسدها ذلك

(1) الآية مدنية رقم 34 من سورة الحج.

(36 - جامع ابن جعفر / 3)