الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٧٥

قال أبو الحوارى: ذلك مكروه، ولكن يدعها تضطرب، إلا أن يخاف عليها أن تقع في موضع تصير فيه بمنزلة المتردية.

ثم قال بعد ذلك يدعها، ولا يمسكها، فإن ذلك أيسر عليها ـ لعله في خروج روحها - يعنى الاضطراب.

و من كتاب المصنف: وكل الرقبة مذبح، من الرأس إلى استفراع الرقبة

من أسفل لأن الذبح يجوز من الرقبة كلها

رجع: إلى كتاب أبى جابر:

ولا بأس أن يجز شعر الميتة وصوفها، وينتفع بذلك وبضروسها وأنيابها،

ومتى ما أردت ذلك فلا بأس.

وقد أجاز بعض الفقهاء الانتفاع بشعر الخنزير، لأن التحريم إنما جاء في لحمه وكرهه بعض. وهو عندى مثل الميتة، بجوز جز صوفها وشعرها، ولا يجوز أكل لمها إلا في الاضطرار.

و من سبقته الشفرة، فأبان رأس الذبيحة، فلا بأس. وذلك يسمى الفرس

والبخع.

وعن رجلين اجتمعا على ذبيحة أمسكاها جميعا، وأمسكا المدية، وذكرا

اسم الله عليها وذبحاها جميعا. فهذا جائز.

وكذلك إذار ميا صيدا واحدا بسهم واحد، وذكرا اسم الله عليه، فأصاباه

فهو حلال.