الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٧٦

-

576 -

وإذا وقعت الدابة: الجمل، أو البقرة، ولم يمكن الذبح، فنحره في موضع المنحر، أو بين المنحر والمذبح، وذكر اسم الله، فقيل: تؤكل. وإن طعنه، فقيل: يؤكل. وإن طعنه فى غير ذلك فمات، فلا يأكله. شاه

وعسى قد أجاز ذلك من أجازه إذا لم يقدر على موضع الذبح والمنحر،

وخاف أن تموت.

وما ذبح أهل الكتاب، ثم وجدوا في الذبيحة شيئا حرموها به، فقيل عن

منير، إنها حلال. وأما غيره فقال: لا يأكلها، لأنها ليست من طعامهم.

،.،.

وقال من قال ما حرموا من جهة الذبح، فلا يؤكل، وما حرموا من جهة العروق ونحو ذلك فلا بأس بأكله، وهو أحب إلينا

ولا تؤكل ذبيحة الصبي إذا لم يختتن

وإذا دخس (1) الرجل الشاة، وأجرى يده على موضع البولة، وموضع البول رطب، أويده رطبة، فليفل ما جرت يده عليه من اللحم، إلا أن تكون

رطوبة من ودك اللحم، فليس عليه غسل.

الاسماء

وعن جابر فى الصبي يحل ذباحه إذا لم يختتن، ما لم يبلغ الحلم، فإذا بلغ الحلم

لم يحل ذباحه حتى يختتن.

(1) أى أدخل يده بين جلد الشاة وصفاقها للسلخ.