الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٨٨-
- 588 -
وقيل إن عمر بعث عمران بن الحصين إلى الكوفة، أن يطبخ عصير العنب
يعلمهم حتى يذهب الثلثان، ويبقى الثلث
قال غيره:
إذا طبخ حتى تصير المشرة ثلاثة، ويصير على الأرض فلا يسته، ولا يعلن بها، فلا بأس.
وقيل: لا بأس إذا ابتدأ في السقاء من الربيب غدوة، فشرب من الليل،
ونبذ بالعشاء فشرب غدوة. با سودا
وقيل: كذلك أمر عمر، ولا يجعل فيه دردها، وأما من النضح، فهو
حرام أيضاً.
وقيل: إن أنس بن مالك كان يأمر بالبسرة المنصفة فيقطعها إذا أراد نبيذا،
ولا يجوز ذلك في البيذ
Ja
وأما البسر في الخل فلا بأس به - وأما نبيذ البمر، فلا يصلح
وعن أبي على في رجل وصف له نبيذ البسر الأخضر للدواء، ينقع ويشرب،
فقال: لا يرى بذلك بأسا.
وأما نبيذ الحرة (1) فهو أيضاً حرام. وجاء في الحديث عن ابن عمر عن
(1) الدقيق ون الشعبية
١٬٥٢٤ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.