الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٨٨

-

- 588 -

وقيل إن عمر بعث عمران بن الحصين إلى الكوفة، أن يطبخ عصير العنب

يعلمهم حتى يذهب الثلثان، ويبقى الثلث

قال غيره:

إذا طبخ حتى تصير المشرة ثلاثة، ويصير على الأرض فلا يسته، ولا يعلن بها، فلا بأس.

وقيل: لا بأس إذا ابتدأ في السقاء من الربيب غدوة، فشرب من الليل،

ونبذ بالعشاء فشرب غدوة. با سودا

وقيل: كذلك أمر عمر، ولا يجعل فيه دردها، وأما من النضح، فهو

حرام أيضاً.

وقيل: إن أنس بن مالك كان يأمر بالبسرة المنصفة فيقطعها إذا أراد نبيذا،

ولا يجوز ذلك في البيذ

Ja

وأما البسر في الخل فلا بأس به - وأما نبيذ البمر، فلا يصلح

وعن أبي على في رجل وصف له نبيذ البسر الأخضر للدواء، ينقع ويشرب،

فقال: لا يرى بذلك بأسا.

وأما نبيذ الحرة (1) فهو أيضاً حرام. وجاء في الحديث عن ابن عمر عن

(1) الدقيق ون الشعبية