الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٨٩1
ابن عباس أن النبي لا حرمه، وأن عمر بن الخطاب رحمه الله قال: للأسنة تختلف في بطنى أحب إلى من أن أشرب نبيذا، ولئن أشرب من قمتم مغلى فيما،
فيقطع ما قطع، ويدع ما يدع، لأحب إلى من أشرب نبيذا.
وإذا عمل النبيذ فى سقاء حتى أدرك، ثم صب في جرة النبيذ، أوخل، فلا بأس به، ما لم يردد النبيذ في الجرة.
وإن عمل في جرة، فإذا أدرك، ثم حول إلى السقاء، فذلك لا يشرب، وكذلك كل ما هعمل للخل في جرة، فلا بأس بشر به إذا صار في حد النبيذ وما عمل للنبيذ فى جرة حتى أدرك فلا يجوز أن يجعل خلا، إلا أن يكون
عمل في الجرة ثم حول من حينه قبل أن يغلى ولا يحمض
وعن أبى على في جواب منه عن رجل عرض على نبيذا، وهو ليس بثقة، وزعم أنه من قربة أيشرب أم لا؟
إن كان منهما، فلا نحب لك أن تشرب من، والذى تحب إن كان صاحب النبيذ ثقة، فاشرب من عنده، ولا تسأله، وإن كان غير ثقة، فلا تشرب نبيذه حتى تسأله عنه، فإن أعلمك أنه على ما تستحل شربه، فاشربه
وإن كان منهما، فقد جاء عن أبى على أنه لا يجب أن تشرب نبيذه، إلا
أن تعلم أنت أنه لا بأس به.
سل من امثال لقلة
وقيل: وفد عبد القيس قدموا على النبي، وفيهم الأشج، فقالوا يارسول