الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٩٠-
الله: إنا حى من بني ربيعة، وبيننا وبينكم قفار كفار مضر، ولم نقدر عليك إلا بالشهر الحرام؛ فأمرنا بأمر ندعو به من وراءنا، فإن عملنا به
دخلنا الجنة.
قال: آمركم بأربع، وأنها كم عن أربع الحميم والزنى، والنقير، والرفث. و آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآنوا
الزكاة، وصوموا شهر رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم.
قالوا يارسول الله، ما ندرى، ما النقير؟ قال: جذع تنقرونه، ثم تقذفون فيه من القطيعاء والماء، حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم يضرب ابن عمه بالسيف. وقال: وفى القوم من قد أصابته جراحة قال فجعلت إحياءها من رسول الله. قالوا فيم تشرب؟ قال في أسقية الأديم التي يلاث على أفواهها.
قال: وكل مسكر حرام، فلا يجوز عمل النبيذ، إلا في الأسقية والمشاعل،
وهى من جلود المعز والضأن سواء.
وقيل: لا يجوز في غير ذلك، وإنما يجوز فى ذلك أيضا أن يكون الجلد
طاقا واحدا.
ويوكا السقاء والمشعل ويسد رأسه.
وقال من قال: يكون الوكاء من حيث يبلغ النبيذ.