الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٣153
أو امرأة، ثم قالا، أو أحدهما، إن فلانا رجل صالح، أو عندهما في الولاية توليت من توليا، أو أحدهما، إن كانا، أو أحدهما يبصر الولاية والبراءة،
وإن كانا ممن لا يبصر الولاية والبراءة فلا يتولى بقول من لا يبصر
وعن بشير (1)، في رجل قال في رجل: قولى فيه قول المسلمين ودينى دينهم فقد برئ وتولى إذا تولاهم على ولايته من تولوا والبراءة ممن برأوا. وكذلك عندنا في الذى يختلف عليه الرأى فما يختلف الناس فيه، وهو ملتمس للصواب،
يقول رأيي في ذلك رأى المسلمين فإن ذلك يقبل منه
ومن حلف بثلاثين حجة وهو فى الولاية ولا يقدر على الحج، فإن ولايته بحالها إن كان يدين بكفارة يمين إذا قدر، ويفعل ما يرى المسلمون عليه إذا لم يقدر
على الحج
أحدث حدثا لزمه فيه الحد، وقد كانت له ولاية فضرب، وهو مريض
فيات، قيل أن يقام عليه الحد، فإذا مات فهو فى الولاية، ولا يقام الحد على المريض
حتى يبرأ.
و إذا سئل رجل عن مسلم، له معه ولاية، فقيل لا يسمه أن يكنم علمه فيه
وكذلك [واحد من] أطفال المشركين، إذا أسلم أبوه وأصلح، فهو في الولاية لأنه تبع له، وإذا بلغ الصغير زال عنه ذلك، فإن كانت له هو ولاية تولى
فإن لم تكن له ولاية لم يتول بولاية أبيه.
(1) هو بشير بن محمد بن محبوب أحمد علماء عمان الذين عاشوا في زمان بعد أبي جعفر.