الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٦107 -
على ما قتله، فقال شبيب: هما عندى على حالها من الولاية حتى يعلم عذره، وقال موسى: يبرأ من القاتل حتى يعلم عذره، قال هاشم: وأنا أقول بقول موسى،
وقال شبيب، مخافة الفرقة، وقال، هذا رأى إخوانك من أهل العراق.
وقال غيره: قال أبو سعيد: قد قيل هذا، وقيل: بالوقوف عن القاتل لا بالبراءة ولا بالولاية لإشكال أمره على حسب ما معى، لأن الولاية في مثل هذا تضاف إلى أبى على موسى بن على رحمه الله والوقوف في هذا يضاف إلى أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله، والبراءة إلى أبى على موسى بن أبى جابر رحمه الله، ومعى على حسب ما ينقاد على مذاهب أصحابنا، أن الولاية للقاتل أثبت في الحكم، ثم الوقوف أشبه، والبراءة تخرج على مذاهبهم أيضا، ولكن الوقوف والولاية أحب إلى.
رجع وعن رجل تبرأ المسلمون منه تولاه رجل له ولاية، قال: يستتاب من
من
الممرأ
ذلك، فإن تاب وإلا فيبرأ منه، إلا أن يتولى المسلمين الذين يبرأون منه، فإذا تولاهم فقد برئ ممن تولاه. وإذا أعلمه رجلان من المسلمين أن المسلمين يبرأون منه لم يجزله أن يتولاه، فإن وقف وتولى المسلمين حتى يسأل عنه المسلمين وسعه، وإن أعلماه فوقف عمن يبرأ منه المسلمون فله ذلك
و من سيرة أبى مودود حاجب رحمه الله - وما أشكل من شيء عمل به من مضى فالوقوف فيه جائز، ورد علمه إلى الله، وكذلك أمر من خلا ممن دخل عليه الخطأ فضل به فليس علينا أن نصف للناس خطاياهم، ولا تكلفهم الإقرار