الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢شهادة الفروع للأصول والعكس» وشهادة الولد لأبيه وأمه ولأخيه وجده
ولجدته، ولأمرأته فشهادة هو لا جائزة بعضهم لبعض. 7
كذلك
2
عن جابر بن زيد رحمه الله وأبي عبيدة والربيع رحمها الله وغفر لهما الا الوالد فانه لا تجوز شهادته لولده في النكاح والرضاع والحدود " والقصاص ولا تجوز فيما يأخذ به الدية فيما يجربه اليه نفعا أو مالا، وكذلك لا يجوز ولا تعديله فيما يجربه اليه مالا وتجوز شهادة الوالد لولده في النكاح والرضاع والحدود والقصاص ولا تجوز فيما يأخذ به الدية وتجوز شهادته له في الوكالة بلا قبض مال.
حكمه 4
وقال من قال تجوز شهادة الوالد لولده على ولده، وقال من قال لا تجوز فالجواز أحب إلينا إذا كان عدلا
وقال أبو المؤثر: لا أرى شهادة الوالد لولده على ولده تجوز لأنها تقوم مقام دعواه لنفسه على ولده. 6
ا - في أ، وجده وجدته وامرأته .. دون لام التعريف. في أ: هكذا عن جابر بن زيد - رحمه الله - …
(1)
- في أ، ب: لا تجوز شهادته لولده فيما يجربه اليه مالا أو نفعا ..
وهذا هو الصحيح لأن النسخة المعتمدة تنفي أولا في النكاح ثم تجيز في نهاية الفقرة فتكون العبارات الأولى
زائدة - والله أعلم. 4 - في ب: حكمة له
ه - في أ، ب والجواز أحب.
6 - هذه العبارات في (ب) بعد قوله ومن غيره أي ليست من كتاب الجامع.
7 - في شرح النيل وشفاء العليل 142/ 13: وفي المنهاج شهادة الولد وامرأته جائزة. وفي الأصل كما في
الأعلى.
1 - أ - شهادة الفرع للأصل وشهادة الأصل للفرع. جاء في شرح النيل وشفاء العليل: وفي الديوان شهادة القرابة بعضهم لبعض جائزة الا شهادة الأب لأبنه فإنها لا تجوز فيما يجر اليه منفعة أو يدفع عنه مضرة واختلفوا في شهادة الأب لأبنه على إبنه فقال بعضهم لا تجوز والصحيح عند الثاني اعتبرنا أن الأب لا يشهد لإبنه على الأجنب وذلك لأن المعتبر في يدها جلب منفعة لإبنه لا إيقاع المضرة على الغير فلا يبيعها إيقاع المضرة على ولده الآخر. وصاحب المنهاج على الأول اذ قال بلغنا أن الامام المهني بن جيفر أجاز شهادة محمد بن زائدة على ولده غدائه لابنته مليكة قال: وأما أنا فأخذ بهذا القول بجواز شهادة الولد لولده على ولده 142/ 13 قال ابن قدامه في المغني 12/ 64: ولا تجوز شهادة الوالدين وان علو للولد وان سفل ولا شهادة الولد وان علوا و به قال شريح والحسن والشعبي والنخعي ومالك والشافعي واسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي. وروي عن أحمد رواية ثانية: تقبل شهادة الابن لأبيه ولا تقبل شهادة الأب له، لأن مال الإبن في حكم مال الأب له أن يتملكه إذا شاء فشهادته له شهادة لنفسه أو يجر بها لنفسه نفعا، قال النبي أنت ومالك لأبيك» وقال «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم ولا يوجد هذا في شهادة الإبن لأبيه. وعنه رواية ثالثة تقبل شهادة كل واحدة منهما لصاحبه في ما لا تهمه فيه كالنكاح والطلاق والقصاص والمال اذا كان مستغني عنه لأن كل واحد منهما لا ينتفع بما يثبت للآخر من ذلك فلا تهمه في حقه وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن شهادة كل واحد منهما للأخر مقبولة. وروي ذلك عن شريح وبـ قال: عمر بن عبدالعزيز
=
34