الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٩وإن شهد رجلان عند الحاكم عن شهادة رجلين غائبين وقضى القاضي بشهادتهما ثم قدم الأولان فرجعا عن شهادتهم كأنهما أنكراها وقد حكم الحاكم فليمض الحاكم شهادتهما.
وإن 1 قالا أشهدناهما ولكنا قد رجعنا عن شهادتنا فليمض الحاكم شهادتهما وليمضين الأولين الذين 2 قالا قد رجعنا عن شهادتنا جميع الحق وليس على
الآخر شيء.
وإن رجع
الآخران ومضى الأولان على شهادتهما ولم يرجعا عنها فلا يغرمان الآخران لأن الأولين قد ثبتا على شهادتهما.
وقال من قال: فإن أنكر الأولان أنهما لم يشهد الآخرين بهذه الشهادة ولا علماها وأقر بذلك الآخران ورجعا عن شهادتها فضمان ذلك كله على الآخرين (1)
1 - في ب: فإن قالا.
2
في أ: وليضمن وليغرم الأولين الذين قالا.
في ب: وليضمن الأولين اللذين .. قالا. وهذا أصح الروايات
-
النسب واثبات الحقوق
الشهادة على الشهادة تتم في حالات معينة ولا تقبل في الحدود والقصاص فتقبل في النكاح والوفاة واثبات عدم قبول الشهادة على الشهادة في القصاص والحدود لأن الحدود تدرء بالشبهات فلابد من الأصالة في الشهادة لأن الشاهد يشهد بما رأى.
=
القول الأول: إذا المشهود عليه قصاص فعلى الشهود القصاص في التعمد والدية في الخطأ وبهذا قال الشافعية والحنابلة وأشهب من المالكية والزيدية والامامية وروى هذا عن ابن شبرمة وابن أبي ليلى والأوزاعي وأبو عبيد -
رحمهم
الله
القول الثـ الثاني:
رحمهم
الله.
: قالوا بالضمان المالي على الشهود سواء تعمدوا الكذب أو لم يتعمدوا وبهذا قال الحنفية والمالكية
أ - أنظر المهذب 3412/ 2. الام: 50/ 259، 57/ 7. والسراج الوهاج.612 المغني 247/ 9 البحر الزخار 46/ 6.
دعائم الاسلام 465.
ب - الفتاوي الهندية 355/ 3 الفواكه الدوائي 249/ 2. الخرشي 22/ 7.
41