الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٥رجع وقد قبل المسلمون (1) الكتاب في جميع الأحكام بيد العدل الثقة الواحد وينفذه ويقبل قول الواحد الثقة إذا أمره الحاكم بقياس الجروح على ما قاس وكذلك المرأة الثقة التي تقيس برأي الحاكم جراحات النساء في الحكم ويحتج له في البلد قيل يقبل قولها في القصاص والأرش. (2)
وقال من قال ويقبل الحاكم قول الواحد الثقة يحتج له على النساء في الحكم ويحتج له في البلد البعيد الذي تصله حجة الحاكم.
وللحاكم أن يولي الرجل الثقة يقاصص بين القوم في الجروح ويبعثه في تنفيذه وفي نسخة تفصيل الحكم بين الخصوم.
2
وقيل يجزيء الواحد الثقة بخبر الحاكم عن العجمي بما يدعي ويحتج به وإن كان الشاهد أعجميا فعلى المشهود له أن يحضر شاهدي عدل يشهدان على شهادته له وهو حاضر.
واذا قدم رجل من بلد الى بلد آخر فحضر الامام، والقاضي في مجلس القضاء فاشهد القاضي على قضيته أو على كتاب ولم يكن هذا يعرف القاضي قبل ذلك فانه يشهد على قضيته التي أشهده عليها. وان لم يكن يعرفه وفي نسخة وان كان لا من قبل لأن هذا هو الأمر الظاهر ولا يمكن أن يقعد في موضع الامام والقاضي ويحكم بين الناس الا هما.
يعرفه
7
ا - في أ، ب: وكذلك المرأة التي تقيس برأي الحاكم جراحات النساء قيل يقبل قولها في القياس والارش والصحيح (في القصاص والارش).
- النسخة: أ، ب.
- في أ، ب: زيادة: وأما ما يقربه على نفسه فلا يثبته عليه الحاكم إلا بأثنين عدلين.
4 - النسخة: أ، ب الامام أو القاضي ه - في أ: وان كان لا يعرفه .. نفس المعنى) - النسخة ب.
1 - الأصل في كتاب القاضي والأمير الى الأمير الكتاب والسنة والاجماع وأما الكتاب فقول الله تعالى إني القي الي كتاب كريم إنه من سليمان وانه بسم الله الرحم الرحيم أن لا تعلوا علي وائتوني مسلمين سورة النمل رقم 1 -
31 - 30 - 29
أما
بعد:
وأما السنة: فان النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي وإلى ملوك الأطراف وكان يكتب إلى ولاته وعماله وسعاته وكان في كتابه إلى قيصر: بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى قيصر عظيم الروم فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإن عليك اثم الاريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم» سيرة ابن هشام، البخاري بدء الوحي والترمذي - الجامع الصحيح 65/ 5 رقم 2717
=
47