الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٦الشهادة على النكاح وكذلك كلما كان من المشهور في النسب والموت والنكاح فان الشهادة به جائزة ولو لم يحضر ذلك الذي يشهد وانما ذلك فمن شهد موته حتى لا يشك فيه أهل المعرفة به فيجوز أن يشهد الذي عرف ذلك بموته. واذا تزوج الرجل إمرأة نكاحها علانية ودخل وأقام معها ثم مات فانه يتبع 1 جيرانها أن يشهدوا أنها امرأته وان لم يكونوا شهدوا النكاح وان كان لهما ولد شهدوا أنه ولدهما وان لم يعاينوا الولادة لأن أمر الناس على هذا ولا يجدون من دون ذلك بدا فمن تركه ترك السنة. (1)
ومن غيره: وسألت أبا الحسن (2) عن شهادة الشهود قطعا أن فلانا تزوج فلانة وأن فلانة زوجة فلان هل يسألون عن ذلك.
قال: 2 تثبت شهادتهم ولا يسألون عن ذلك.
قطعا
4
هل
قلت: فإن كانوا إنما علموا بالتزويج من قبل الشهرة فشهدوا يجوز لهم ذلك قال: نعم قلت وكذلك إن كانوا علموا من جهة عقد التزويج فشهدوا قطعا أنها امرأته. قال: يجوز لهم ذلك الا أن يعلموا انها بانت منه فان
سئلوا عن ذلك قالوا: نعم إنها " بانت منه.
-1
في أ، ب:: فانه
يسع …
- في أ: إنما تثبت شهادتهم
- في ب: فيشهدون ..
- في أ: فشهدوا قطعا انها امرأته.
في أب: قالوا ما نعلم أنها بانت منه.
1 - الشهادة بالسماع باتفاق الفقهاء جائزة فيما ذكره الشيخ رحمه الله.
2 - أبو الحسن: هو العلامة الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد بن الحسن البسيوي الأزدي اليحمدي من شيوخه: أبو محمد بن بركة البهلوي، والعلامة محمد بن أبي الحسن النزوي. كان أبا الحسن أصم ثقيل السمع ومن مؤلفاته: الجامع المسمى جامع أبي الحسن وهو مطبوع، وكتاب المختصر المعروف بمختصر البيسوي وهو مطبوع أيضا أنظر اتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان ص 229
روي
الضحاك بن سفيان قال: كتب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أورث إمرأة أشيم الضباني من دية زوجها الجامع الصحيح سنن الترمذي 371/ 4 رقم 2110، رواه أبوداود في الفرائض النسائي في السنن الكبرى باب الفرائض. وابن ماجة - الديات.
من الاجماع: قال في الشرح الكبير بذيل المغني: 467/ 11: وأجمعت الأمة على قبول كتاب القاضي إلى القاضي ولأن الحاجة الى قبوله داعية فان من له حق في بلد غير بلده لا يمكنه إثباته والمطالبة به الا بكتاب القاضي فوجب قبوله.
??