الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٧

وقال من قال: يشهد " بالولد أنه ولدها إذا سمع بحمل المرأة ثم سمع بالميلاد

ثم رأى الولد عندهم. وقال إنه هو ولدهم فانه يشهد به واذا كان النسب مشهورا باسم الرجل واسم أبيه والشاهد يعرفه الرجل ولم يدرك أباه فانه يشهد انه فلان ابن فلان كما نشهد نحن أن أبا بكر ابن أبي قحافة وعمر بن الخطاب رحمهما الله وعلي بن أبي طالب ولم ندرك آبائهم وإنما ذلك إذا كان الرجل والنسب مشهورا معروفا وأما ان كان الشاهد لا يعرف الرجل الا بشهادة رجل واحد عدل أو كان الرجل من أهل بلده لم يكلمه ولم يخالطه ورجل قدم من بلد آخر فانتسب له وأقام معه فان هذا لا يسع الشاهد أن يشهد به أنه فلان بن فلان حتى يشهد معه شاهد عدل أنه فلان بن فلان تم الباب من كتاب أبي جابر.

ومن غيره: وسألته عن الشاهد اذا اطمأن قلبه على معرفة صورة المرأة التي شهر 2 اسمها في البلد وطلب منه الشهادة عند الحاكم على معرفتها ولم يشك قلبه في الاطمئنان أنها هي هل له أن يشهد أنها هي على الاطمئنان ولا يضيق عليه

ذلك مثل الحاكم.

قال

معي

: إنه إذا لم يشك أنها هي فله أن يشهد قطعا وان كان على الاطمئنان فلا يشهد بها الا أن يسمى بالاطمئنانة.

وسئل عن المرأة اذا كان اسمها شاهرا في البلد غير أنه لا يعرف الشخص منها ولا صورتها، ثم شهد شاهدان عليها أنها هي فلانة بنت فلان، هل يجوز للشاهد الذي لم يعرف صورتها أن يشهد أنها " فلانة قطعا، واذا شهد عليها شاهدان.

قال

: انه قد قال بعض أنه يجوز أن يشهد عليها قطعا وقال من قال: لا معي يجوز أن يشهد عليها قطعا وانما يشهد عن شهادتهما أنها فلانة أو على ما يحكي

الشاهدان ان من لفظ شهادتهما.

قلت له فاذا أعجزت المرأة البينة على معرفتها عند الحاكم وشهد بها شاهد واحد واطمأن قلب الحاكم أنها هي فلانة وطلبت أن يفرض لها في مال ولدها اذا كان يرضع لتربيته اذا كان أبوه ميتا هل يسعه ذلك على الاطمئنان قال معي انه لا يضيق عليه ذلك اذا رجا في ذلك مصلحة لها وللصبي ولم يرتب في الاطمئان على ذلك.

49