الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٥

ومن غيره: وقال من قال: لا يشهد حتى يحفظ أن المشهد بذلك قال له: أشهد علي بما في هذا الكتاب، فاذا احفظ ذلك شهد عليه عمله ما في هذا الكتاب اذا كان في حفظه أو مع من ائتمنه عليه من الثقات ثقة فما فوق ذلك.

2

وقال من قال: لا يجوز له أن يشهد عليه بما في هذا الكتاب، ولو قال له انه يشهد عليه بجميع ما في هذا الكتاب فانما يشهد بما حفظ من ذلك، قال له عليه أن يشهد " بجميع ما في ذلك الكتاب فليس له أن يشهد بذلك حتى يحفظ الشهادة حرفا حرفا بما يحفظ من الشهادة والله أعلم بالصواب

ومن غيره: ونحو هذا القول يحفظ وجد عن أبي عبدالله رحمه الله.

والمشاهد اذا قال للمشهود عليه أعليك لزيد عشرة دراهم؟ قال: نعم رفع ذلك الى الحاكم وشهد بذلك عليه. فقد قيل ان هذه الشهادة مقبولة وقيل لا يكون شهادة اذا أمكن لمقر حتى يشهد الشاهد أنه قال له ان يشهد عليه بذلك أو أشهده بذلك فاذا قال ذلك كانت تلك شهادة.

7

V

وسئل عن شاهدين شهدا على رجل بحق فاستشهد بهما الحاكم فشهد أحدهما هل يجوز للآخر ان يقول وأنا أشهد على فلان بمثل ما شهد هذا. قال عندي أنه يجوز ذلك اذا كان صادقا قلت له فهل تكون هذه شهادة ثابتة عند الحاكم قال أنه قد قيل في ذلك اختلاف

قال من قال: اذا حكما حكاية معلومة ثم قال الآخر وأنا أشهد بمثل هذا جاز

ذلك فكانت شهادة ثابتة.

ا - في أ، ب: بجملة ما في الكتاب.

2 - في أ، ب: وقيل لا يجوز له ان بدل وقال من قال.

- في أ، ب: قال له: ان يشهد عليه بجميع ما في ذلك الكتاب اذا أشهده بما في الكتاب. 4 - في أ: يحفظ عن أبي عبدالله .. وفي ب: يوجد عن أبي عبدالله رحمه الله.

ه - في أ، ب: و أما الشاهد ..

6 - في أ، ب: اذا أنكر ذلك المقر ..

في أ، ب:: فاستشهدهما الحاكم بها ..

1 - أبو عبد الله و أبو عبدالله محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج وكان قاضيا للامام عمر بن الخطاب بن محمد بن أحمد بن شينان بن الصلت الذي تولى عام 885 هـ.