الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٧قال أبو علي الحسن
1
بن
أحمد حفظه الله - ويوجد عن بشير بن محمد بن
(1) أن الشهادة خبر صادق تؤدي عن البار والفاجر. محبوب
قال غيره: أرجو أني سمعت من يروي أنه سأل أبا عبدالله محمد بن أحمد (2) السعالي عن مثل هذا فقال له ولا يضار كاتب ولا شهيد فقال: انه سأل أبا عبدالله محمد بن الحسن بن الوليد السمدي (3) فقال له:
يشهد والله يحفظه فينظر ولا تأخذ منه الا ما وافق الحق والصواب
1 - في ب: قال أبو علي. دون ذكر الحسن بن
-1
بشير بن محمد بن محبوب: سبق ذكره
أحمد
رحمه الله.
2 - أبو عبد الله محمد بن أحمد السعالي ورد في اتحاف الأعيان أن محمد بن أحمد السعالي (أباعلي) من شيوخه أبو عبدالله محمد بن الحسن بن الوليد السمدي 432 اتحاف الأعيان. . ص
- أبو عبد الله محمد بن الحسن بن الوليد السمدي: لم يرد ذكر الا أنه من شيوخ أبي عبدالله محمد بن أحمد السعالي. رحمه الله
=
الضمان اصطلاحا: ضم ذمة الضامن الى ذمة المضمون عنه في التزام الحق فيثبت في ذمتهما جميعا الحق مطالبة من شاء منهما. والضمان ثابت بالكتاب والسنة والاجماع
ولصاحب
من الكتاب: قال تعالى (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم سورة يوسف وقال صلى الله عليه وسلم «الزعيم غارم» رواه
أبوداود والترمذي وقال حديث حسن.
والاجماع أجمع المسلمون على جواز الضمان بالجملة.
انظر المغني 5/ 70 - 71.
59
?