الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٩

61

?

وسألت أبا سعيد - رحمه الله.: هل يحق) للشاهد إذا قال الرجل أشهد عليك

ما في هذا الكتاب. فقال له: نعم. هل يجوز له أن يشهد عليه عند الحاكم بجميع فيقول: أنا أشهد على فلان بجميع ما في هذا الكتاب. قال الذي معي أنه يقول عند الحاكم: أنا قلت لفلان بن فلان أشهد عليك بجميع ما في هذا الكتاب. قال نعم وأنا شاهد عليك بذلك 3 رفع ذلك إلى الحاكم وشهد هذا عليه. فقد قيل أن هذه شهادة مقبولة. وقيل لا تكون شهادة اذا أنكر المقر حتى يشهد الشاهد أنه قال له أن يشهد عليه بذلك وأشهده بذلك، فاذا قال ذلك كان تلك شهادة. وعن الشاهدين اذا شهد أن هذا وارث فلان بن فلان هل هذه شهادة تصح بها ميراث. فلا أعلم ذلك أن هذه شهادة لأن هذا من التقليد وانما تقبل الشهادة على النسب الذي يصح به الميراث فيما قيل. (1)

1 - في أ، ب: هل يجوز للشاهد ..

- في ب: قال معي ..

- في أ: وأنا شاهد عليه بذلك فقد قيل أن هذه شهادة مقبولة

4 - في أ، ب: كانت تلك شهادة ولا يبين لي ما قلت أنت قلت وتكون شهادته. ثابتة. قال: نعم هذه شهادة ثابتة. معي وأشهد بها على ما وصفت لك.

1 - الشهادة على ثبوت النسب: اتفق الفقهاء على جواز الشهادة على ثبوت النسب وهذا يعرف بجواز الاستلحاق ضمن شروط معينة ذكرها الفقهاء - رحمهم الله - وشروط الاستلحاق هي: أ - أن يكون المستلحق مجهول النسب.

ب - أن لا يكذبه العقل وأن يكون مثله في السن يولد للمستلحق مثل شاب عمره خمسة عشرة سنة استلحق غلاما عمره عشر سنوات هذا كذب ظاهر أو يكون المستلحق عربي والمستلحق روسي.

ج - تصديق المستلحق اذا كان ممن يعقل وأن لا ينازعه فيه منازع لأنه اذا نازعه فيه غيره تعارضا فلا يكون الحاقه بأحدهما أولى من الآخر.

د -

عند إبن قدامة: أن يكون ممن لا قول له كالصغير والمجنون أو يصدق المقر إن كان ذا قول وهو المكلف، فان كان غير مكلف لم يعتبر تصديقه فان كبر وعقل فأنكر لم يسمع انكاره لأن نسبه ثابت. أنظر كتابنا في المعاملات المالية في الشريعة الاسلامية باب الاقرار