الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٠

17.-

وسألته عن أزواج النبي لم يشهد لهن بالجنة؟ قال: نعم، كلهن

ومن غيره وقيل: إذا وقع السؤال عن أهل الفضل الذين لهم معك الولاية،

فلا يسعدك كتمان ذلك، إلا أن يكون هنالك نقية تخاف منها على نفسك

ومن جواب نجدة بن الفضل التخلى ـ وما تقول فيمن رأيته في الطريق يبيع

1

البيع

الحب والتمر والسمك وغير ذلك ويعمل فيها الحديد، ويوقد فيها النار في الكير، ما يجب عليه في ذلك؟ وما يجب على من رآه يعمل ذلك؟ الذى عرفت أنه ملعون من أذى المسلمين في طرقاتهم، ولا يستحق اللعنة إلا من يستحق البراءة، والله أعلم، والكير هو المنفاخ. وهذا من جواب أبى عبد الله محمد بن أحمد السعالى النزوى فيها. فأما في الطريق إذا لم يمنع من يمر فيها أو يلحقها مضرة فلا بأس بذلك، إذا كان لا يتخذ فيها حجة، ولا يجعل ذلك عادة، ولكن ينتفع بذلك في وقت من الأوقات وينصرف. وأما أن يجهل فى الطريق كورا أو ماحة) أو دكانا للبيع فلا يجوز هذا، وصرف ذلك واجب على من فعله، وعلى من قدر عليه من الناس، لأن إماطة الأذى من الطريق واجبة على المسلمين والله أعلم.

ومن جواب أبي عبدالله محمد بن أبى الحسن فما أظن إلى أبى على محمد بن على

وقلت: ما نقول في رجل يقتل رجلا، لا يعرف كيف قتله، محقا أو مبطلا، والقاتل له

بغير الحق حتى يصح

أنه قتله ظلما؟

(1) الماحة هى الساحة، والمراد من يتخذ الحرفته مكانا في الطريق العام يضيق به

على الناس.