الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨١

قد تلف في يده فلا يرى شهادتهما تجوز وهما يدفعان بها عن الذي لهما.

2

1 - هنا زيادة على ما في أ، ب: من قوله فهو خصم … إن صاحب هذه الدار (وبعد ذلك يتسق النص. في أ، ب: بينه وبين المدعي. في أ: في يد غيرهم الذي أقر به ....

- في أ، ب: بمنزلة الشاهدين عليه ....

ه - في أ: فاقر به للميت

6 - في أ: في بد هذا الرجل الميت.

- في أ، ب: السهم المتنازع فيه

- في أ، ب: يحاصصهما.

1 -

الصداق: لغة: من الصدق بفتح الصاد المهماة وكسرها مأخوذ من الصدق لدلالته على صدق الزوجين في موافقة الشرع. ولا شعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة، وفيه سبع لغات، وله ثمانية أسماء يجمعها قوله: صداق ومهر ونحلة وفريضة ــاء وأجر ثم عق

علائق

ورد في القرآن الكريم: قال تعالي: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة النساء (4) وقال تعالى وآتوهن أجورهن فريضة النساء (24) في الاصطلاح: اسم للمال الذي يجب للمرأة في عقد النكاح في مقابل الاستمتاع بها. لسان العرب 0/ 4 شرح الهدية 4/ 180. المغني 3/ 80

2420، البناية

2 - شاهدي عدل: الذين يتصفون بالعدالة وعدم ارتكاب الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر. يحاصصهم: أي يأخذ نصيبه من كل شيء صغيرا أم كبيرا، فالوارث له سهم شائع في جميع التركة. فيقاسمهم ماله من نصيب حسب أنصبة الورثة ويدخل في كل شيء من التركة.

83