الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨١قد تلف في يده فلا يرى شهادتهما تجوز وهما يدفعان بها عن الذي لهما.
2
1 - هنا زيادة على ما في أ، ب: من قوله فهو خصم … إن صاحب هذه الدار (وبعد ذلك يتسق النص. في أ، ب: بينه وبين المدعي. في أ: في يد غيرهم الذي أقر به ....
- في أ، ب: بمنزلة الشاهدين عليه ....
ه - في أ: فاقر به للميت
6 - في أ: في بد هذا الرجل الميت.
- في أ، ب: السهم المتنازع فيه
- في أ، ب: يحاصصهما.
1 -
الصداق: لغة: من الصدق بفتح الصاد المهماة وكسرها مأخوذ من الصدق لدلالته على صدق الزوجين في موافقة الشرع. ولا شعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة، وفيه سبع لغات، وله ثمانية أسماء يجمعها قوله: صداق ومهر ونحلة وفريضة ــاء وأجر ثم عق
علائق
ورد في القرآن الكريم: قال تعالي: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة النساء (4) وقال تعالى وآتوهن أجورهن فريضة النساء (24) في الاصطلاح: اسم للمال الذي يجب للمرأة في عقد النكاح في مقابل الاستمتاع بها. لسان العرب 0/ 4 شرح الهدية 4/ 180. المغني 3/ 80
2420، البناية
2 - شاهدي عدل: الذين يتصفون بالعدالة وعدم ارتكاب الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر. يحاصصهم: أي يأخذ نصيبه من كل شيء صغيرا أم كبيرا، فالوارث له سهم شائع في جميع التركة. فيقاسمهم ماله من نصيب حسب أنصبة الورثة ويدخل في كل شيء من التركة.
83