الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٣

رجع «المنازعة في الفروج»: وما كان من المنازعة في الفروج (1) وما عظم من الأمور

فما نرى بأسا أن نصب الخصم بسبعين حجة فيحلف الحاكم له خصمه بها.

ومن غيره: ومن نسخة أخرى واذا حلفه الحاكم وقد نصب اليمين فإذا فرغ من اليمين، قال الحاكم له وهو يقول كما يقول الحاكم فان كنت كاذبا فعليك الحج إلى بيت الله الحرام سبعين حجة أو مانصبا بينهما من الحج سبعين أو عشرين

في أ، ب، ب: فيحلف له الحاكم خصمه بها.

() ;

جاء في جامع أبي الحسن البسيوي - 213/ 4:

ومن خلف بالصدقة والعتق والحج والصوم والطلاق والظهار، فهذا كله يلزمه اذا حنث، ومن حرم على نفسه الحلال وكفر يمينا مرسلة ومن حلف بعهد الله ثم حنث كفر قال الأكثرون مغلظ، وقال قوم: كالمرسل، ومن جعل على صوم شيء، ثم حنث لزمه ذلك، ومن جعل شيئا من ماله صدقة لزمه إذا كان أقل من الثلث، وان زاد رجع الى العشر إذا قال للفقراء، واختلفوا: اذا قال ماله صدقة ولم يذكر الفقراء، فقال قوم: يمين وقال آخرون يخرج العشر

نفسه

لأن الصدقة معروف أهلها. ومن أوجب على نفسه مائة حجة وحنث لزمته، فان لم يقدر فعن بعض يصوم لكل حجة شهرين وإن حلف بثلاثين عهدا فلا شيء عليه، فإن قال: ثلاثين عهدا ثم حنث فعليه ثلاثون كفارة، وقيل: واحدة ومن حلف ثلاثين يمينا في مقعد أو مقاعد، فقال الأكثر يمين واحدة اذا كان على معنى يمين واحد. وان اختلفت الأيمان فكل يمين كفارة، ولو كان معنى واحد، وقال قوم: لكل يمين كفارة إن اختلفت المعاني

1 - الفروج المقصود بها والله أعلم المناكحات وما يتعلق بها من منازعات.