الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٥

ومن جواب أبي عبدالله محمد بن محبوب - رحمهما الله ـ أنه ليس سواء

من ادعى أن له حقا على رجل غائب من عمان كمن ادعى حقا على رجل ميت ووارثه من عمان فاذا أحضر المدعى شاهدي عدل أن له حقا على فلان الميت كذا وكذا من الحق ولا يعلمان له وارثا بعمان وله ورثة في غير عمان فان الحاكم يحكم له ويوصله الى حقه من مال الميت اذا حلف على حقه وان أقام البينة أن له حقا على رجل غائب في بلاد كذا وكذا فلا يحكم له حتى يحتج على الذي عليه الحق اذا كان حيث تناله الحجة وكذلك ان أقام شاهدي عدل أن له حقا على رجل خارج من عمان ولا يعلمان في أي بلاد هو فان الحاكم يقيم له وكيلا يقوم بحجته عليه البينة ثم يحكم عليه بالحق ويوصل الطالب الى ما له من الحق من ماله والغائب اذا صح أنه تولى عن المسلمين وعن الحاكم ولو كان بعمان فانه يثبت عليه البينة ويباع من ماله بالنداء ويقضي الدين الذي تولى عنه بعد أن يحلف عليه صاحبه وأما من كان خلف البحر ولم يتولى فحتى يحتج عليه ان عرف موضعه وتناله الحجة ويحتج عليه بشاهدي عدل وااذ لم يعرف أين موضعه وصح أنه خرج من عمان فيباع من ماله بالنداء إذا صح الحق عليه وطلب ذلك أهل الحقوق وحلفوا على حقوقهم ويستثنى للغائب حجته.

ويسمع

يصح

وقال أبو عبدالله - رحمه الله - يتولى عن المسلمين لا يباع من ماله الا بحق من كان رفع عليه بحقه وتولى عنه فمن أثبت عليه بعد ذلك حقا لم يبع ماله الا بعد

الحجة عليه.

1 - في ب: على رجل من خارج عمان.

101