الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٨

«مسألة في الصلح مسألة في الصلح ومن غيره: ومما وجدت في الآثار عن أصحابنا رحمهم الله ويقال انما يمضي الصلح بين الناس فيما يختلف فيه من الأمر أو أمر ملتبس لا يعرف وجهة وسألته عن رجل اصطلح هو وخصمه على شيء مما يطالبه اليه ولم يقر له بما يطلب اليه. قال: لا يجوز الصلح على إنكار من المطلوب اليه الا بعد الاقرار بما يطلب اليه ومعرفة الطالب بما يطلب فاذا اصطلح من بعد معرفته والاقرار له جاز الصلح ولم يكن له رجعة فيما صالح على هذه الصفة وكذلك ان صالح وهو جاهل بما صالح كان منتقضا.

1 - ما حكم الصلح على الانكار صالح على الانكار لعدم وجود وثيقة أو بيئة ثم عثر على الوثيقة فما حكم الصلح قال الفقهاء - رحمهم الله - هذه الصورة تأخذ ثماني حالات أربع متفق عليها وأربع مختلف فيها. الحالات المتفق عليه في نقض الصلح الحالة الأولى: صالح ثم أقر. مثال فقدان الوثيقة دفعة لقبول الصلح كيفما كان فأقر الخصم بالحق فهنا هضم الحق فيبطل الصلح.

الحالة الثانية: صالح وأشهد باعلان إن وجد الوثيقة أو عثر على بينة فله الرجوع في الصلح، وحصل الشرط فيحصل الرجوع عن الصلح الى صلح جديد.

الحالة الثالثة عند المصالحة ذكر ضياع الصك ثم وجده بعد الصلح فله الرجوع عنه. الحالة الرابعة: المتفق عليها في عدم نقض الصلح وهي حالة واحدة اذا ادعى ضياع الصك فقيل له حقك ثابت انت به فصالح على الحالة الراهنة وقبل الصلح وبعد الاتفاق بمده وجد الوثيقة فلا رجوع له باتفاق، لأنه رفض الشرط وهو الانتظار لحين العثور على الوثيقة وقبل بالصلح على المتفق عليه الحالات المختلف فيها. الحالة الأولى: اذا غابت البينة وأشهد سرا أنه اذا وجد الوثيقة رجع في الصلح فهنا الراجح بطلان الصلح لأن شهادة السر كالعلانية. الحالة الثانية: اذا غابت البيئة وشهدت له بينة لا يعلمها بعد الصلح بحقه. الحالة الثالثة: اذا صالح وهو عالم ببينة ولم يحضرها وأحضرها بعد الصلح الراجح لا رجوع في الصلح لأنه أهمل الحالة الرابعة صالح على الاقرار سرا ويجحد الاقرار علانية هنا الراجح عدم الرجوع في الصلح.

حقه.

=

2 - هل يطالب ورثة الكفيل بما كفل اذا كفل كفالة غرم وكان الكفيل صاحب مالا يخرج من المال فيمة المكفول به فاذا سدد المكفول عاد المال الى الورثة واذا عجز المكفول عاد المال الى الورثة واذا عاد الورثة على المكفول بما دفع عنه والله أعلم.

3 - 4: مثاقيل: نوع معين من الدنانير كقولك بهرجة .. جاء في كتاب النقود الاسلامية المسمى بشذور العقود في ذكر النقود تأليف: تقي الدين أحمد بن علي المقريرزي ص 127 الدراهم الزيوف الزيوف جمع زيف بالفتح وهو جمع زائف أيضا وهو الدرهم الذي خلط به نحاس أو غيره ففات صفة الجودة فيرده بيت المال إلى التجار والبهرجة: ما يرده التجار وياقل له البهرج أيضا بلا هاء. وأما اذا غلب الغش فيقال له الستوق وزان تنور، وقال الطاطائي: «الزائف من الدراهم اللدي المردود لغش فيه.

170