الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٠

الصحيح فان أحضر لها .. وكل كلمة أحضرها أو يحضرها فتكون أحضر لها أصح والله أعلم.

والعرب تستعمل النفقة على: السكنى والكسوة والطعام.

والنفقة بمعنى الإنفاق وهو الإدرار على الشيء بما به بقاؤه.

والزوجية سبب من الأسباب التي توجب النفقة على الزوج والدليل على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (سورة البقرة (233)

وقال جل شأنه: (لينفق كل ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها) (سورة الطلاق (7).

قال تعالى: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتتضيقوا عليهم الطلاق (6) من السنة: عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - - ذكر في خطبة الوداع، فقال: اتقوا الله في النساء فانهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) بلوغ المرام 241 رقم 1172 قال أخرجه مسلم. 2 - عن حكيم بن معاوية القيشري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت» المصدر نفسه ص 240 رقم 1168. قال متفق عليه، رواه أصحاب السنن إلا الترمذي.

ص

وهناك أحاديث كثيرة غير ما ذكر.

الاجماع: أجمع علماء الأمصار - رحمهم الله - اجماعا مستندا إلى ما سبق من الأدلة على أن نفقة الزوجة واجبة على

زوجها ويجبره القاضي على دفعها وينذره إذا كان معسرا.

- أن يحضر نفقتها الأصح والله أعلم - أن يحضر لها نفقتها.

وكل كلمة يحضرها: الأصح يحضر لها.

3 - البسر: من ثمر النخيل معروف وبه سمي الرجل الواحدة بسرة وبها سميت المرأة ومنه بسرة بنت صفوان صحابية. قال ابن فارس: البسر من كل شيء الغض ونبات بسر أي طري عن المصباح المنير 61/ 1.

172