الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٨

وكذلك الرتقاء () والمطلقة التي تجب لها النفقة في مثل هذا كمثل الزوجة. قال أبو المؤثر: أما الرتقاء فاذا أجلت في أصلاح نفسها فليس عليه نفقة في الأجل. وان رضي بها وعاشرها فعليه الكسوة والنفقة.

وأما المطلقة فلها النفقة ما دامت في العدة ولا كسوة لها ولا أدم.

وقيل اذا كانت للمجنون امرأة وليس له مال وطلبت اليه كسوتها ونفقتها فهذا يؤمر وليه إن يطلقها.

قال أبو المؤثر: لايطلقها أحد وهي على حالها. قال أبو الحواري: إلا أن يكسوها وليه وينفق عليها من مال المجنون أو من ماله وان لم يكن للمجنون مال طلقها وليه اذا لم يكسوها وينفق عليها. وإن كان للمجنون مال وكان لها فيه كسوة ونفقة لم يطلقها وليه وأنفق عليها من مال المجنون وكسيت فإن أبى وليه من مال المجنون أو ماله فعل ذلك السلطان هكذا حفظنا. وقيل يطلق الحاكم زوجة المفقود (2) اذا صح فقده واعتدت زوجته أربع سنين وان كره وليه أن يطلقها طلقها القاضي. وأن طلق ولي المفقود فهو أولى بذلك من الحاكم.

1 - في أ: زيادة: ما وجب للزوجة وجب لهن، وقيل لهما.

259/ 1

1 - الرتقاء: رتقت المرأة رتقا من باب تعب فهي رتقاء اذا اسند مدخل الذكر من فرجها فلا يستطاع جماعها. وقيل: الرتق من الفتق يقال رتقت الجارية والناقة ورتقت الفتق رتقا من باب قتل .. المصبااح المنير ص اصطلاحا: عيب من العيوب الجنسية التي توجب الفسخ عند البعض اذا عقد عليها ولم يعلم بحالها، وأما اذا أصلحت نفسها فلا مانع من ذلك. 2 - المفقود: هو من غاب غيبة منقطعة يطلق القاضي زوجته دفعا للضرر الحاصل من فقدان الزوج ولا تقسم أمواله حتى يعتقد أن من ولد معه أو زمانه لم يبقى منهم أحد.

180