الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨١رجع: وفي المرأة لها ولد من رجل وكان قد تزوجها ثم طلقها وإن هذا الرجل لم يعط هذه المرأة ربابة ولدها مما كان قد خلا لها من الشهور ا. قلت: هل يؤخذ بما كان قد خلا من الشهور؟ فعلى ما وصفت: فليس لها عليه الا حين تطلب وماكان في الشهور ولم يطلب الى مطلقها شيئا فلا يؤخذ لها بما مضى ويؤخذ بما يستقبل اذا طلبت ذلك. وكذلك تقول في المطلقة لا يكون لها إلا ما يستقبل اذا طلبت وما كان قد تقدم من الأيام والشهور فلا يحكم عليه لها نفقة ما
مضى.
نفقة الحامل «وأما الحوامل فلهن النفقة لما خلا ولما يستقبل))
(1)
قال غيره: إذا طلبته في العدة وأما اذا لم تطلب المرأة نفقة في العدة ولو طلبت من بعد فلا شيء لها كانت حاملا أو غير حامل وإنما يؤخذ لها اذا طلبت في العدة. ومن غيره: وعن المطلقة تدعي أن في بطنها حملا وينكر الزوج ذلك. سألت اذا استبان الحمل أيكون لها النفقة من يوم طلقها أم من يوم استبان الحمل فأنا نرى لها النفقة من يوم طلقها.
ومن غيره: قال فيها قول آخر عندنا: أنه من يوم استبان الحمل. وقول ثالث: من يوم أن طلبت. وسئل مسلم عن الرجل يطلق امرأته وليس معه سعة أينفق عليها؟ قال: لا. وقال: أيما رجل طلق امرأته وهو فقير لا يقدر على شيء فلا نفقة لها عليه، وان استغنى بعد ذلك فإنه لا يغرم لها نفقتها في عسره.
ومما سئل عنه عزان بن الصقر - رحمه الله - وما تقول في المطلقة اذا ادعت أنها حامل هل يكون القول قولها وتكون لها النفقة؟ قال: ينظرن النساء اليها فان قلن إنها حامل فلها النفقة وإن لم تعلن أنها حامل فلا نفقة لها. قلت: فان جاءت بولد فقالت إني كنت حاملا وقد ولدت وقد طلبت النفقة فلم أعط فأعطوني نفقتي من طلقني. قال: عليه أن يعطيها نفقتها منذ طلقها وادعت أنها حامل. قلت فما تقول إن اشتبه على النساء فلم يقلن حامل ولا غير حامل وطلبت هي النفقة، وقالت انها حامل هل تعطى نفقتها؟ قال: نعم. قلت: إلى متى ينفق عليها؟ قال: إلى سنتين) 1 - في أ، ب: ربابة ولدها حتى خلا لها ما شاء الله من الشهور ثم إن هذه المرأة طلبت الى مطلقها هذا ما يلزمه لها من ربابة ولدها قلت: هل يؤخذ لها بما قد خلا من الشهور؟. على ما وصفت:
(2)
183