الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٢قلت: فأكثر من سنتين. قال: لا .. فان جاءت بولد إلى سنتين فالولد ولده، وإلا فالولد ولدها إذا جاءت به لأكثر من سنتين وترد عليه ما أنفق عليها. قلت: فإن لم تلد، وقالت ضرب في بطني. قال: فليس لها بعد انقضاء السنتين نفقة ولا يرجع عليها بما أنفق عليها لأنه لا يدري لعله كما تقول ضرب في بطنها. والله أعلم
1 - قال غيره … هذه الفقرة كاملة غير موجودة في أ، ب الى ومن غيره.
2 - في أ، ب: ومن غيره. وقد قيل تعرض عليه النفقة إلى ميسورة وتكون دينا عليه وبه يأخذ الوليد!
رحمه الله.
- وجوب نفقة الحامل على زوجها: لأن الزوجة محبوسة على منفعة زوجها وهذه المنفعة الذي يعود على زوجها فيلحق به وينسب اليه فلا تستطيع أن تتزوج الا بعد الوضع.
2 - هناك اتفاق بين الفقهاء أن أكثر مدة الحمل سنتين مع أن الطب يخالف ذلك. والله أعلم.
هي
حرصها هلى حملها
184
١٬٧١٨ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.