الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٢

172

يقولون في من لم يقرأ القرآن ولم يعلم ما قال المسلمون وفيما لا يسع جهله للضعيف الذى لم يقرأ القرآن ولم يعلم ما قال المسلمون، أنه إذا سأل المسلمين هما جهل عليه ولم يدر ما بلغ بفعاله، فقال المسلمون إن هذا الفعل يكفر من فعله، فعليه أن يعلم في ذلك من كتاب الله أو من قول الفقهاء، أن يقول بقولهم، وإن جهل ذلك يعلمه وضعف من أن يكفره فعليه أن يقول للمسلمين، أنتم أعلم منى، وأبصر تم ما لم أبصر وعرفتم مالم أعرف، وقلتم ما لا أعلم، وقويم، وضمنت في حكم الله، وأنا سائل، وقولى قول المسلمين ودينى دينهم، فإذا قال ذلك وسمه السؤال وتولوه

بولايته إياهم.

انقضى

و من السيرة التي تضاف إلى أبى الحوارى .. وقد جاءت الآثار أن الأمة إذا ذكرت لم يسع جهلها، إما ولاية على صحة، وإما براءة بعد حجة، وقال من قال: من أهل العلم: لا وقوفى عن أهل الولاية حتى يستبين خروجهم بحدث يكفرهم، فإذا ترك ولاية أهل الولاية عن شبهة فقد برئ منهم، وكذلك أهل العداوة لا يوقف عن البراءة منهم حتى بقبين خروجهم منها يتوبة ورجوع إلى الحق، فلم يجز بعض أهل العلم الوقوف ولم يكن إلا الولاية والبراءة.

والذي جاءت به الآثار بالرخصة فى الوقوف، إذا كان حديث من الإمام فيه شبهة، فإذا وقف عن الإمام واقف، فمن تولاه من المسلمين كان على الواقف أن يتولى من تولاه، وكذلك إذا كان حدث يبرأ منه المسلمون به كان عليه أن

يتولى من برى منه من المسلمين، فهذا الذى جاءت به الآثار