الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٣

قال أبو الحواري: ليس على اليتامى قطع الصفا (1) وإنما عليهم حفر الطين هكذا

حفظنا عن نبهان.

ومن غيره: قال: وقد قيل كما يرى العدول. ووجدت أن حريم الفلج بعد استفراغ ماء الأصل ثلاثمائة ذراع. وقال من قال: مقدار ما لايضر به وهو

حريم!

-

ومن غيره: قال: ويوجد عنه في موضع آخر، ليس على اليتامى والأغياب قطع الصفا ولا قطع الجبال وإنما عليهم قطع الطين. وقد وجدنا عن محمد بن محبوب. رحمه الله - أن كان الصفا يمنع الماء عن حريمه ويحبسه كان إخراج هذا الصفا على الجميع. ويجبرون على ذلك إذا كان هذا الصفا يحبس الماء ولا يجري ويوجد عنه رحمه الله اذا كان في الفلج عيب قديم من جبل أو حجر أنه إذا كان هذا الجبل وهذا الحجر يحبس الماء أجبروه على اخراج ذلك العيب وعلى اصلاحه.

1 - هذه الفقرة لاتوجد في أ.

حصى

1 - الصفا: في اللغة: قال في المصباح المنير: ص 407 مقصور الحجارة ويقال: الجحارة الملساء الواحدة صفاء مثل وحصاة، ومنه الصفا لموضع بمكة قال تعالى (إن الصفا والمروة من شعائر الله) البقرة آية 158 ويجوز التذكير والتأنيث باعتبار اطلاق لفظ المكان والبقعة عليه والصفوان يستعمل في الجمع والمفرد فاذا استعمل في الجمع فهو الحجارة الملس الواحدة صفوانه واذا استعمل في المفرد فهو الحجر وبه سمي الرجل وجمعه صفي وصفي. قال تعالى فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين) (البقرة 264