الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٩وعن رجل ورث من والده مالين بينهما طريق جائز أو غير جائز فخثت (××) كرمة (1) في أحد المالين على الطريق الى المال الثاني في حياة والده أيلزم الوارث ازالة هذه الكرمة أم لا؟ قال معي: اذا ورثها ولم يعلم باطل ذلك، فأحسب أنه قيل لا يزال حتى يعلم باطله. قلت له: فالقرظ والسدر والزام والأثب وغيره من الأشجار مثل هذه الكرمة. قال: لا أعلم أنه قد قيل في هذا مثل هذا وهو مزال اذا حدث إذا كان. مضر وأنه يوجد أنه اذا ثبت مثل هذه الأشجار على الأموال ومات من كانت له نبت في أيامه وخلفها على ورثته أنها لا تزال إلا أن يكون باطلا.
ومن غيره: ويوجد فيمن خشي كرمة في أرض غيره ولم يظهر من صاحب الأرض نكير ولا تغيير الى أن مات صاحب الكرمة أنه يثبت للوارث على صاحب الأرض ما قد ثبت ويصرف عنه ما أراد من الكرمة كتبت ذلك المعنى فينظر فيه إن شاء الله وأما السدر فاذا ثبت على أرض غيره ففي صرف ذلك اختلاف كتبته على المعنى فينظر في ذلك. وأما المائل من ذلك بعد موت الهالك كان حدوثه بذلك مزالا إذا طلب ذلك الورثة ولا أعلم في ذلك اختلاف. وهذا كله على معنى ما يوجد فينظر فيه إن شاء الله (2).
1 - في هذه الفقرة في نسخة أ نقص من قوله وأما السدر إلى فينظر في ذلك. xx : الصحيح والله أعلم فخشت. أي دخلت
1 - الكرمة: شجرة العنب.
2 - هذه الفقرة وما فيها من أحكام تندرج تحت القواعد الفقهية التالية:
ا - الضرر لا يكون قديما.
ب - القديم يترك على قدمه ما لم يكن ضررا فاحشا.
ج - يتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام.
فالأحكام السابقة في الفقرة إنها حادثة وقديمة وفيها مضرة فهنا نطبق القواعد المذكورة.