الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٧رجع: ومن استأجر أجيرا يستقي له الماء في التراب حتى يصير طينا فجاء الغيث فسقاه حتى صار طينا. فذلك للأجير وله كراء. قال أبو المؤثر: إنما للأجير أجره ما استقى وليس له غير ذلك.
ومن غيره: وسألت أبا معاوية غزان بن الصقر - رحمه الله ـ عن رجل يتجر رجلا يبل له ترابا ليبني به فسواه الأجير ليبله فجاء الله بالغيث قبله هل للأجير أجره. فقال: ليس له الا عناه بقدر ما سوى التراب والغيث لصاحب التراب. قال أبو الحواري: أنا آخذ بالقول الأول في هذا أنه للأجير (1)
1 - التعليل لأن العامل (الأجير) عندما وافق على العمل المطلوب منه ترك أي عمل آخر، فهنا أصبح الأجير محبوس على ما استاجر له من هنا يستحق الأجرة المتفق عليها، لأنه لم يقصر في عمله انما ساعده الله في
ذلك. والله أعلم.
219
١٬٧٥٣ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.