الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٩رجع: وكره كراء الميزان (1) والمكيال (2) وأما رد ذلك على من قبض فعسى على أن لا يكون لازما (2).
ومن غيره: قال أبو المؤثر: أرى أن يرده الا أن يكون هو الذي وزن به أو كال فلا بأس وله أجره لأن الكراء وقع على عمل يده وليس على المكيال والميزان.
1 - الميزان: ورد ذكر الميزان والمكيال: عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المكيال مكيال أهل الندينة والوزن وزن أهل مكة» رواه أبو داود والنسائي. عن نيل الأوطار ذ/ 198
ورد ذكر
فالميزان من الوزن. والميزان مذكر وجمعه موازين. والوزن يطلق فيقال: فلان لا وزن له: أي لا قيمة له. الميزان في القرآن الكريم في أكثر من موضع قال تعالى (فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فامه هاوية) (سورة القارعة آيات (6 - (9) وقال تعالى والوزن يومئذ الحق) أي يوم القيامة. 2 - المكيال: أداة للكيل. وهو الصاع يقال: كلت زيد الطعام كيلا من باب باع يتعدى الى مفعولين وتدخل اللام على المفعول الأول فيقال: كلت له الطعام والاسم الكيلة بالكسر والمكيال ما يكال به والجمع مكاييل، والكيل مثله والجمع أكيال. المصباح المنير 662
- هذه الكراهة ليست كراهة تحريمه فلا مانع من اعارة الميزان والمكيال، وأما أخذ الأجرة عليه فمن باب أولى عدم أخذ الأجرة على كراء الميزان والمكيال والله أعلم.
221