الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٢قال: عندي أنه لا يثبت القضاء اذا لم يأخذ ذلك بعناء.
ومن غيره: قلت له فما تقول في رجل قاطع رجلا يسوق له قطعة معروفة بكراء معروف معلوم بحب هل يثبت ذلك الى أن يجز الزراعة.
قال: أما في الحكم فلا يثبت عندي، وقيل إنه ثابت ويخرج ذلك عندي على التعارف. قلت له فان مات قبل دراك الثمرة يكون له الحصة من الأجرة أما أجر مثله قال: اذا ثبت معنى ذلك كان له الحصة من الأجرة واذا انتقض كان له أجر
مثله.
- أبو علي الحسن بن أحمد بن عثمان: هو العلامة الفقيه القاضي أبو على الحسن بن أحمد عثمان العقري النزوي - رحمه الله - وهو من علماء القرن السادس ومن أشهر علماء عُمان في زمانه مسكنه بالعقر من نزوى وقد بنى بها مدرسة على نفقته الخاصة لطلاب العلم وتصدر للتدريس بها. وهو شيخ العلامة محمد بن ابراهيم الكندي مؤلف بيان الشرع، عمل قاضيا للإمام الخليل بن شاذان توفي رحمه الله سنة 576 هـ. عن اتحاف الأعيان بتاريخ بعض
أهل عمان 248/ 1.
224