الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٦

قال

وسئل أبو سعيد - رحمه الله - عن رجل من أهل سلوت (1) اکتري جمالا من سلوت على أن يحمل له امرأته من نزوى ويأخذ كراءه دراهم فلما وصل الجمال الى نزوى أبت المرأة أن يلحق الجمال هل يلزم الزوج الكراء الذي قاطع الجمال عليه. معي: أنه يلزمه كراءة ذاهبا الى نزوى ولا يلزمه كراءه راجعا اذا امتنعت الزوجة عن الحمول ولم يكن ذلك من فعل الجمال ولا من فعل المكتري. واذا كان ذلك من فعل الجمال لم يكن له شيء اذا كانت المقاطعة معروفة. واذا كان ذلك من جهة المكتري كله، وقال في رجل استأجر من رجل أيضا بحب بر فزرعها بر أو طلب صاحب الأرض أن يعطيه من حب القطيعة. وقال المستأجر أعطيك من حيث شئت أن له أن يعطيه من حيث شاء الا أن يشترط عليه.

قلت له: وكذلك الشايف والأجير اذا لم يعين لهم سهم معروف قال: نعم.

يعطيه من حيث شاء.

وعن رجل استعار من رجل دابة ليحمل عليها برا فحمل عليها ذرة، وكذلك قال انه يحمل عليها برا، فعطبت فاذا عطبت من تلك الذرة التي حمل عليها فانه ضامن

لأنه خالف أمره به

1 - سلوت: نيابة الجبل الأخضر.

228