الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٨

ومن غيره: وعن رجل اكترى منجورا من رجل يزجر عليه ثم كسرها هل يلزمه؟ فان انكسر في عمله لم يضمن.

ومن غيره: قال: نعم. وذلك ما لم يحمل عليه فوق ما يحمل على مثله من الزجر. قال أبو المؤثر: رفع الي في الحديث أن النبي - - قال: لا يستعمل الأجير يقطع له أجره. وقالوا: يعطى الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (4). أي يبس عرقه بعد فراغه من عمله وكلا القولين يرجعا الى معنى واحد.

1 - ما بين القوسين غير موجود في أ، ب.

=

المكوك في غير التمر: مكيال يسع صاعا ونصفا. أو نصف الويبة الويبة اثنان وعشرون أو أربعة وعشرون مدا بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - ونلاحظ أن الموازين والمكاييل ومسمياتها تختلف من بلد الى آخر ومن عصر الى عصر. وجمع المكوك: مكاكيك. عن هامش السير والجوابات 70/ 1

4 - الحديث: (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه وفي رواية أعطي … السنن الكبرى للبيهقي 6/ 120، مجمع الزوائد للهيثمي 97/ 4، 98، الترغيب والترهيب 23/ 3. حلية الأولياء 142/ 7. نصب الراية للزيلعي 29/ 4. تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 59/ 3، مشكاه المصابيح 2987 مشكل الآثار: 143/ 4

230