الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٢

= بأمر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفي في مكة سنة 24 هجرية في أول خلافة معاوبة. أنظر الإستيعاب في معرفة الأصحاب القسم الثاني ص 718 - 722.

عارية مؤداه: أي مردودة الى صاحبها التي أخذت منه والقصة المشهورة في كتب السنن أن المرأة المخزومية كانت تستعير المتاع وهي: عن عائشة - رضي الله عنها: كانت أمرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها» سبل السلام ص 4/ 1298

وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح إلى أبي بكر بن عبد الرحمن أن امرأة جاءت فقالت: إن فلانة تستعير حليا فأعارتها اياه، فمكثت لاتراه فجاءت الى التي استعارت لها فسألتها فقالت: ما استعرتك شيئا فرجعت الى الأخرى فأنكرت فجاءت الى النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعاها فسألها فقالت والذي بعثك بالحق ما استعرت منها شيئا، فقال اذهبوا الى بيتها تجدوه تحت فراشها فأتوه وأخذوه فأمر بها فقطعت» والحديث دليل على قطع اليد عند جحد العارية وهو دليل لبعض الفقهاء. أنظر سبل السلام 1299/ 4

234