الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٣

رجع: «ضامن المستعير»: وإن عاره على أنه إن ضاع فهو ضامن ولو لم يضيعه.

ومن غيره: وقال من قال: أنه لا ضمان عليه ولو شرط عليه الضمان. ومن غيره: وقال: لا ضمان على الراعي ولو اشترط عليه الضمان. قال: لأن من كان عليه الخفظ بعينه لا ضمان عليه وانما الضمان على من عمل بيده.

وقال أبو سعيد: - رحمه الله

1

معي

أنه يخرج على نحو هذا اذا لم يشترط

عليه الضمان، فان اشترط عليه الضمان فمعي أنه يختلف في تضمينه، وأحسب أن في بعض القول أنه يضمن لأن الضمان شرط لازم والضامن غارم.

هي

وكذلك العارية والأمانة والوديعة يخرج معاني الاختلاف اذا شرط الضمان لأن في الأصل لا ضمان والأمور مبنية على أصولها والشرط فيها واقعة بمعاني الاختلاف فمنهم من يثبتها ما لم تكن باطلة يحرم لعله أراد إلا أن يكون شرط حلالا أو يحل حراما. ومنهم من يبطل الشروط المدخلة خلاف الأحكام يحرم الأصلية، ويثبت الأصول على ما سعيد - رحمه الله -. عليه قول أبي وكذلك " أن قال استعمله ورده فضاع ولم يرده فقيل انه يضمن وقيل في الذي يستعير الكتاب من صاحبه فيقول له أقرأه ولا تنسخ منه شيئا إنه لا بأس عليه لأن العلم لا ينبغي لأحد أن يمنعه والقرآن بمنزلته وقيل في رجل ركب بعير رجل بلا اذن منه ثم دفعه الى آخر فركبه فتلف إن الضمان لصاحبه على الراكب الأول. والضامن على الآخر أيضا للذي دفعه إليه "، فلا ضمان عليه له (1)

-1

في أ، ب: رجع.

2 - في ب: رجع: وكذلك اذا قال .....

- زيادة في أ، ب: إذا قد عرف البعير ليس له وإن كان عنده أن البعير انما هو للذي دفعه اليه فلا ضمان

عليه له.

1 - متى يكون المستعير ضامنا: يضمن المستعير في الحالات التالية

أ - اذا كانت العارية مما يغاب عليه ولم تقم بينة على هلاكها.

ب - اذا ثبت تعدي المستعير أو تفريطه في العارية حتى هلكت سواء أكانت مما يغاب عليه أو مما لايغاب عليه.

235