الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥١وعن رجل دفع الى رجل دراهم وقال ادفعها الى فلان فانها دين علي فقال الرسول: قد دفعتها اليه. وقال للطالب: ما دفع الي شيئا فزعموا أنه ضامن إلا أن يقيم بينة.
وقال أبو علي (حفظه الله) - رحمه الله. وقد قيل: لا ضمان عليه لأنه أمين. وعن أبي سعيد: وسمعته يقول: فيمن كان في يده لرجل مال أمانة فأقر به الوارث لغيره أترى أن يسلمها الي من أقر له بها. وقال من قال: له أن يسلمها الى الوارث واقراره له بها لغير دفع لأنه كان مستحقا لها بعد موت الهالك. ومن غيره: قلت لأبي سعيد: محمد بن سعيد (1) أسعده الله - اذا كانت قيمة اللقطة خمسة دراهم كم على اللاقط لها أن يعرفها من الزمان. قال: قد قال بعض أن اللقطة اذا كان قيمتها درهم فمادونه عرفها شهرا وعن اللقطة: أيتصدق بها بعينها أو يبيعها ويتصدق بثمنها. قال: كل ذلك جائز ويضعها حيث شاء ان شاء في فقراء المسلمين فإنه ضامن متى جاء صاحبها.
رجع الى كتاب أبي جابر - رحمه الله.
ا - في أ، ب: الى من أقر له بها المؤتمن الذي سلمها اليه أولا. قلت له: فإن كان الذي في يده ميراثا له من قبل أخيه أو أبيه من دين أو أرش فاقر له الوارث لغيره. أترى له أن يسلمها الى الوارث أم .. قال: قد قيل ذلك باختلاف. فقال من قال: له أن يسلمها الى من أقر له بها، وقال من قال: له أن يسلمها الى الوارث وباقراره بها لغيره.
1 - هو أبو سعيد الكدمي العالم المعروف. سبق ذكر ترجمة لحياته.
253