الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٧ومن غيره: وقال جائز لمن احتسب لليتيم ولوصيه ولوكيله من المسلمين أن يزرع له أرضه ويفسل له صرمه ولا ضمان عليه فيما مات من الصرم والزرع اذا كان في ذلك صلاح لليتيم ويبيع له صرمه ويطعمه اذا احتاج الى ذلك ولا ضمان عليه فيما تلف من الزرع. وقال: جائز أن يفسل فسلا في أرض المسجد. وقلت ويعطى الذي يفسل الأرض الكري في مال المسجد قال: اذا كان ذلك المسجد مستغنيا عن ذلك المال في الوقت وكان ذلك أصلح للمسجد فجائز أن يعطى منه. قلت: ويشتري له الصرم ويفسل له ويعطي الأرض من يزرعها ويستغلها بسقي الصرم. قال: نعم. وكلما كان في ذلك أصلح للمسجد وأوفر ويقلع من صرمها ويفسل فيها وإن مات فلا ضمان عليه.
1 - في أ، ب زيادة: وأوفر عليه فجائز أن يفعل له، وكذلك جائز أن يباع من صرم المسجد. وقال جايز أن يغسل أرض السبيل وأرض الفقراء وقال: يقلع من صرمها ويغسل فيها وان مات فلا ضمان عليه.
1 - الصرم: عبارة عن الفسائل التي تنبت حول الشجرة الكبيرة فتقلع وتغرس في أمكنة متعددة.
269