الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٩قال أبو المؤثر: أم الأم أولى من أم الأب والخالة أولى من العمة والعم أولى من الخال. فاذا كان في حد من يعقل الخيار خير بين أبويه (1) اذا كانا سالمين فأيهما
اختار كان معه. وقال من قال: بل الجدة من قبل الأم ثم الخالة أولى به من العمة، ومن الرجال ولو كانوا اليه أقرب وذلك أحب الي
وكذلك اذا ذهب الأبوان فاختار أحدا من أرحامه كان حيث اختار الا الأنثى اذا كانت في حد يخاف عليها وكانت أمها غير مأمونة في نفسها أو معها من الرجال من زوج أو أخ أو غيرهما ممن لا يؤمن كان أبوها أولى بها ولو اختارت أمها غير الأبوين (2)
واذا كان الزوج مع زوجته فعلى الزوجة رضاع أولادها وليس لها تركهم الى أن تفصلهم ولا يفصلهم قبل السنتين الا أن يتفق هي وأبوهم على ذلك (3). وأما المطلقة فان كرهت أن ترضع ولدها فذلك لها اذا ردته الى أبيه الا أن لا يجد له مرضعة فان لم يجد له مرضعة حكم عليها بأخذ ولدها ورضاعه فإن والده وطلبت والدته أو غيرها ممن يكون معه أن يأخذه بالفريضة (4) فاذا هذا مع الحاكم فإن كان غلاما وقف بين يديه ونظر هو ومن حضر من العدول، قدر ما يستحق من نفقة ففرض له ".
1 - في ب: هذه الفقرة بعد مختصر الشيخ أبي الحسن.
صح
2 - في أ، ب: زيادة: فان أخذت ولدها ولم يكن فيها لبن فعليه أن يأتيها بمن يرضعه ويكون الولد مع أمه. وللحاكم اذا صح معه معرفة اليتيم وموت والداه وطلبت
متسقة - زيادة في ب
-
مع الكتاب وهي بعد نص المختصر. وفي أ أيضا بعد نص المختصر.
1 - التخيير بين الأب والأم. ثبت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أبي هريرة - رضي الله عنه ـ أن الله النبي - صلى الله عليه وسلم - خير غلاما بين أبيه وأمه. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه - نيل الأوطار 330/ 6 وفي رواية:
أن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة، وقد نفعني فقال رسول الله - - استهما عليه، فقال زوجها: من يحافني في ولدي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به رواه أبو داود والنسائي
2 - شروط الحضانة اذا كان من الأقارب
1 - أن تكون حرة
2 - أن تكون بالغة. لأن الصغيرة تحتاج الى الرعاية.
- أن تكون عاقلة، لأن المجنونة أو المعتوهة يخشى منها عليه.
4 - أن تكون قادرة على تدبير مصالحه، والمحافظة عليه.
ه - ألا تكون مشغولة بما يمنعها من القيام على تربية المحضون بأن يكثر خروجها من المنزل.
6 - أن تكون أمينة على أخلاق الصغير وتربيته.
271