الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٠وفي مختصر الشيخ أبي الحسن: ونفقة الصغير في حال الطفولية اذا كانت أمه مطلقة أو زوجة أيضا ثلث نفقة اذا فطم وفصلاه من الرضاع حتى يبلغ خمسة أشبار ثم له نصف نفقة حتى يصير الى ستة أشبار ثم يكون له ثلثا نفقة حتى
يبلغ وفي ذلك قول الى نظر العدول فيه (5)
- ألا تكون متزوجة بأجنبي غير محرم للمحضون لقوله - صلى الله عليه وسلم - أنت أحق به ما لم تتزوجي.
- ألا تمسك الطفل في بيت من يبغضه، ولو كان قريبا.
9 - ألا تكون مرتدة عن الإسلام لانها تحبس حتى تتوب وترجع الى الإسلام أو تموت على ردتها.
- مدة الرضاع: حولين كلملين لمن أراد أن يتم الرضاع لقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرام (الأحقاف آية 15. قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) (سورة البقرة آية 233).
4 - متى تجبر الأم على ارضاع ابنها:
1 - إذا كان لا يقبل ثدي امرأة غيرها.
2 - اذا لم يوجد من ترضعه سواها.
- اذا لم يكن للطفل ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعة، ولم تكن هناك متبرعة بارضاعه، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لانكلف نفس الا وسعها لاتضار والدة بولدها … وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير) (البقرة آية (233).
ه - مقدار نفقة الصغير عند تطليق أمه: يحكم للصغير على أبيه بنفقة لاصلاحه، وأجرة رضاعة، وأجرة حضانة، وأجرة مسكن لحضانته فيه، وأجرة خادم له، وكل ما يلزم له من فرش وغطاء. وأجرة الحضانة تجب في مال الصغير اذا كان له مال وإلا فعلى من تجب عليه نفقته رد المحتار على الدر المختار لإبن عابدين 877/ 2
272