الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٣(1)
رجع: وليس لوالي) ولا وصي اليتيم أن بيع بماله أصل مال اذا رجى الوصي أن ذلك أفضل له. وكذلك يبيع له ويشترى ما هو أفضل منه ولا يشتري له أيضا الوصي بدراهم مالا فإن فعل فاليتيم اذا بلغ بالخيار واذا باع الوصي مال اليتيم من الحيوان والرقة بالنسيئة فإن خرج له وإلا فهو ضامن وإن باع بمساومة وكان في ذلك غبن العشر ونقضه انتقض البيع وإن كان أقل من العشر فأرجو أن يتم البيع. مسائل في اعانة اليتيم»: ومن جواب أبي علي - رحمه الله - فيمن تجر بمال من عنده لرجل أو ليتيم حتى كثر أو لقط دراهم فتجر بها ثم أدرك اليتيم أو جاء صاحب المال فما أحب الا أن يعطيه المال وربحه. وقلت إن أشهد به على نفسه دينا يوم يطلب اليه أيكون له الربح أم لا، فأرجو إن شاء الله أن يكون الربح له. وكذلك اذا اشترى به مالا فصاحب الدراهم في ذلك بالخيار ان شاء أخذ المال وإن شاء أخذ دراهمه الا أن يكون اشترى لنفسه ثم اقترض ذلك وقضى الدين - وفي نسخة وقضاه في الدين الذي عليه من ثمن المال - فان تجر بدراهم ثم جاء صاحبها أو صارت اليه كلها فله أجر عناءه اذا كان فيها ربح. وقيل ليس للحاكم أن يبيع مال اليتيم الا بمناداة» ولايجوز لوصي اليتيم أن يزوج أمة اليتيم ولا يطلق زوجة اليتيم ولا زوجة عبده) ولا يجوز ذلك لليتيم حتى يبلغ على الأصول أربع جمع. وعلى الرئة والحيوان جمعة واحدة وأما الوصي فله أن كما أصلح بمناداة أو غير منادة ولا يجوز لوصي اليتيم أن يزوج أمة اليتيم ولا يطلق زوجة اليتيم ولا زوجة عبده، ولا يجوز ذلك لليتيم حتى يبلغ أيضا، ولا يجوز له أن يأذن لعبد اليتيم أن يتزوج، وسل عن ذلك فإن بعضا يرى له أن يزوج ولا يرى له أن يطلق.
يبيع
يرى،
قال أبو الحواري وكيل اليتيم لا يزوج عبده لأنه يلزم اليتيم نفقة زوجة عبده قال أبو المؤثر: لا أرى بأسا أن يزوج الوصي أمة اليتيم. فأما عبد اليتيم فان أذن له الوصي في التزويج جاز له النكاح وضمن الوصي ما يلزم العبد من الصداق والمؤنة وليس له أن يطلق زوجة عبد اليتيم ولا يدفع مال اليتيم اليه حتى يؤنس
1 - في أ، ب: أن يبيع بماله وياخذ له به ما هو أفضل منه والسلامة من ذلك أسلم. قال غيره: قد أجاز من أجاز القياض لليتيم بماله أصل مال اذا رجى الوصي أن ذلك أفضل له ولا يشتري له الوصي أيضا بدراهم. - في أ، ب: الا بمناداة على الأصول أربع وعلى الرقة والحيوان جمعة واحدة وأما الوصي فله أن يبيع أي ما بين القوسين مكرر في الأصل كما هو أمامك.
1
"
1 - فالصحيح: وليس لولي ولا وصي.
275