الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٧ومن غيره: ومن جواب أبي الحواري - رحمه الله - «من يكون وكيلا للمعتوه»: وعن اليتيم والمعتوه والمنتقص العقل اذا لم يكن لهم وكيل يقوم بحاجتهم ويحفظ مالهم ويدفع عنهم ويقوم بحجتهم وينفق عليهم. هل للحاكم أن يجبر رجلا على الوكالة لهم؟ فعلى ما وصفت فليس للحاكم ذلك على الناس ويكون الحاكم يلي ذلك بنفسه الا أن يأتي أمر لا يمكن الحاكم ذلك فله أن يأمر أهل الثقة بالقيام في ذلك ويجبرهم على ذلك لأنه جاء الأثر أن السلطان ولي من لا ولي له (1).
ومن غيره: من الأثر في المرأة تحتاج الى مال ولدها تبيع من أصله وتأكل وتكتسي وهو يتيم أو غير يتيم. فقال الربيع: تبيع وتأكل وتكتسي منه وتطعم يتيما كان أو مدركا ولا بأس عليها.
ويوجد عن أبي علي الحسن بن أحمد - رحمه الله - أنها إن كانت مسكينة فقيرة
محتاجة أن لها أن تأكل بالمعروف من مال ولدها والله أعلم فأنظر في ذلك. وعن رجل في حجره يتيم، هل يصلح له أن يشتري من ماله اذا ابتاع؟ قال: نعم. اذا أعطاه ما أعطاه الناس بجهده (21
1 - في ب: ومن جواب: من الأثر
- مارواه الزهري عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها، فنكاحها باطل ثلاث مرات، وإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» قال في الفتح الكبير في ضم الزيادة الى الجامع الصغير 1/ 495 رواه أحمد في مسنده وأبو داود، والترمذي والحاكم في مستدركه. - الحاجر له الحق أن يتصرف في مال المحجور عليه لأنه يعمل لمصلحة المحجور عليه.
279