الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٨

قلل تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة النساء آية 4. وقوله تعالى وآتوهن أجورهن فريضة النساء آية 24 وجاء في الحديث: روي عن النبي - - انه قال أدوا العلائق. قيل يا رسول الله وما العلائق قال: ما يتراض به الأهلون البناية شرح الهداية 180/ 4.

وقال عمر بن الخطاب: رضي الله عنه - لها عقر نسائها ويقال: أصدقت المرأة ومهرتها، ولا يقال: أمهرتها. إصطلاحا: المال الملتزم به للمخطوبة لملك عصمتها. وقيل اسم للمال الذي يجب للمرأة في عقد النكاح في مقابلة الاستمتاع بها.

ب - الأدلة على مشروعية سبق ذكر بعضها. (1) قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح الا بولي وصداق»

(2) عن ابن عباس - رضي الله عنهما ـ قال: لما تزوج على فاطمة قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطها شيئا، قال: ما عندي شيء، قال فأين درعك الحطمية أنظر كتابنا بناء الأسرة المسلمة على ضوء الفقه والقانون ص 150. (3) عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير الصداق أيسره عن بلوغ المرام 1064 الزنج: طائفة من السودان تسكن تحت خط الاستواء وجنوبيه وليس وراءهم عمارة - هذا في زمن المؤلف - قال بعضهم وتمتد بلادهم من المغرب الى قرب الحبشة وبعض بلادهم على نيل مصر، الواحد زنجي مثل روم

ص

رومي.

- سن من الدواب عمر معين من الدواب والله أعلم.

290