الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٩فإن كان زوجها ميتا فاراد الورثة أن يعطوها من غير ماله بلا رأيها فليس
لهم ذلك، ولها صداقها من مال زوجها. قال أبو علي الحسن بن أحمد رحمه الله وقد قيل " ذلك لهم وليس عليهم الا أن يعطوها حقها ولهم يفدوا مالهم بغيره من المال من البلد وان كان الزوج حيا قضاها صادقها من حيث شاء من ماله أو من غيره إذا ملك ذلك. وان كان ميتا فقال بعض المسلمين ان الورثة ان يقضوها. وفي نسخة يعطوها حيث أرادواهم من ماله ويكون الذي لها في موضعين أو ثلاثة أو أربعة مواضع ان كان للميت قطع يمكن ذلك ولا تلجأ الى طرق من البلاد ولا الى نخل لا يشرعها الماء ولا الى موضع غايب. ونساء الجبال (1) لا يقبضن من نخل الباطنة وان كانت هذه المرأة من بلد تزوجها منه زوجها والزوج من بلد آخر وفي نسخة وماله في بلد وليس له في بلدها مال فقال من قال ان لها صداقها من ماله من بلده وأحب آخرون أن يؤخذ - وفي نسخة يأخذ حقها من ماله من بلده بقيمة نخل بلدها لأنه ربما كانت النخل في بلدها أعلا.
قال أبو الحواري عن نبهان أنه إن قضيت من بلدة بقيمة بلده وان قضيت من بلدها فبقيمة بلدها وان كانت هذه المرأة غريبة ليست من عمان فلها حقها من البلد الذي تزوجت فيه وان كنا غريبين جميعا قدما الى عمان ثم مات الزوج أو فارقها فحيث وجب لها حقها أو حكم لها به الحاكم أخذته وينظر في ذلك. (2)
1 - في ب: قال أبو الحواري الحسن بن أحمد - رحمه الله.
2 - في أ: قبل وقد قيل: ومن غيره وقد قيل.
1 - نساء الجبال هن اللواتي يسكن المناطق الجبلية كالجبل الأخضر مثلا، قبل أن تتزوج بزوجها الذي يسكن السهل أو الوادي.
2 - مؤخر الصداق يدفع الى المرأة عند الطلاق أو الوفاة حسب الشرط في العقد فاذا اشترطت الزوجة أن يكون مؤخر صداقها (1000) ريال عماني فلا تعطى أردني أو بحريني، واذا اشترطت نوع معين من النخل فتعطى نفس النوع ولا مانع من التراضي لأن الوفاء بالشروط من شيم المسلم وأولى الشروط بالوفاء ما استحللتم بها الفروج قال المسلمون على شروطهم الا شرطا حرام حلالا أو أحل حراما قال الترمذي هذا الحديث حسن صحيح نيل الأوطار 254/ 5
291