الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٠وإن كان رجل تزوج إمرأة من نزوى وأصلها من أهل الغابة (1) والرجل أصله من أهل الرستاق (2) وكان مقامهما وفي نسخة مقامها في ذلك - وكان بنزوى الى أن مات الرجل وترك مالا بنزوى فرأينا أن تقضى صداقها من ماله من نزوى واحتج وارثه أن له مالا بالرستاق وهو من أهل الرستاق والمرأة من الغابة لا مال له بالغابة وطلب أن تقضي المرأة من ماله من الرستاق فأشرنا في ذلك فلم نعرف فيه رأي ولم يصح المال الذي في الرستاق فمضا القضاء من ماله من
نزوي
قال أبو الحواري تقضي حيث كان مقامه ساكنا بزوجته ورجل أيضا من أهل نزوى تزوج إمرأة من أهل نزوى ثم ماتت أو طلقها فطلبت صداقها فباع ماله من نزوى أو ألجأه أو لم يكن له مال ودعا الى أن يعطها من ماله له بسعال فكرهت واحتجت أن نخل نزوى أغلا من نخل سعال فرأى بعض أن تقضي من سعال بقيمة نزوى. ثم بلغنا أنهم رجعوا عن ذلك ورأوا أن نزوى وسعال قرية واحدة ولا يعدم أن تكون المواضع موضع أغلا من موضع وإنما لها نخل قاضية فاذا أخذتها فقد استوفت ولا ينظر في زيادة ثمنها ولا قلته ولا نرى في هذا الرأي بأسا. وامرأة لها على زوجها مائة نخلة وقد مات وليس له نخل وله أرض ودور وغير ذلك. فقال الورثة نحن نبيع أرضه أو نأخذ بها أو نقضيها نخلا فان كرهت ذلك فليس لهم ذلك ولها أن تأخذ من مال زوجها ما كان من أرض أو غيرها برأي العدول وننظر في قيمة صداقها من نخل ذلك الموضع فتأخذه من أرضه بقيمتها. وامرأة ملكها رجل فمن قبل أن يدخل بها اختلفوا في الحق فقال ولد المرأة بأمرها أن حقها أربعة آلاف درهم. وقال الزوج الف درهم فقالوا: إن كان قد دخل بها فالقول قول الزوج وعليها هي البينة. وفي ذلك قول آخر. وان كان لم يدخل بها فالقول .. قوها. ويقال للزوج ان بدا له. وفي نسخة إن أراد أن يدخل بها على أربعة آلاف كما ادعت فذلك اليه وان كره فيفارقها ويعطيها نصف الألف التي أقر بها. (3)
1 - الغابة من ولاية أدم سميت بذلك لأنها منطقة كثيفة الأشجار ولحتى الآن. به من الأودية: وادي صفي ووادي قوع بونعمة بها من السيوح: سيح طمطم سيح، ثار سيح الطوف، سيح البقر، سيح بن العقبان فيها جبل يسمى جبل الغابة نشرة غير مطبوعة من اعداد سالم بن زويد الهاشمي
- الرستاق: تقع الرستاق ضمن منطقة الباطنة وهي من ولايات الحجر الغربي وتحيط بها الجبال من ثلاث جهات. تشتهر الرستاق بقلعتها المعروفة (الحزم) وكذلك قلعة الرستاق. وتأتي هذه القلعة كواحدة من القلاع
292