الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩١

رابة

التاريخية التي شهدت عصور الأمجاد العمانية، فخرج الأئمة منها والقادة واتخذها الامام ناصر بن مرشد عاصمة الدولة، وكذلك أحمد بن سعيد ومن معالمها التاريخية الأبراج والقلاع وكذلك توجد بالولاية أودية كثيرة مثل وادي لسحتن ووادي بني عوف ووادي بني غافر ومن معالمها عين الكسفة المعروفة بمياهها الساخنة التي تنبع من باطن الأرض بالرغم من وجود الجبل بجوارها وولاية الرستاق هي بوابة الجبل الأخضر إلى ساحل الباطنة وتمتد حدودها الى ولاية العوابي من الشرق ومن الغرب الى ولاية عبري ومن الجنوب الى الجبل الأخضر ونزوى من الشمال تمتد حدودها لتصل الى خط وسط بين قرية الحزم التابعة لها وقرية الملدة التابعة لولاية المصنعة. أنظر نشرة وزارة الاعلام سلطنة عمان مسيرة الخير منطقة الباطنة ص 41 - 43.

- اختلافهم في المهر: تقول هي أربعة آلاف ويقول هو الف درهم اختلف الفقهاء في مثل هذه المسألة على النحو

التالي: 1 - القول قول من يدعي مهر المثل منهما، فان ادعت مهر المثل أو أقل فالقول قولها وان ادعى الزوج مهر المثل أو أكثر فالقول قوله. وبهذا قال أحمد في رواية وأبو حنيفة والحسن والنخعي، وحماد بن أبي سليمان وغيرهم. ب - القول الثاني: ان كان الاختلاف قبل الدخول فحلف وفسخ النكاح وان حلف أحدهما ونكل الآخر كان القول قول الحالف منهما، وان نكل جميعا كان بمنزلة ما إذا حلفا جميعا ومن أتى بما يشبه منهما كان القول قوله وان كان بعد الدخول فالقول قول الزوج. وهذا قول المصنف ج - القول الثالث: القول قول الزوجة في كل حال وهذه رواية عن أحمد وهو قول الشعبي وابن أبي ليلى وابن شبرمة وبه قال أبويوسف الا أن يدعي مستنكرا مهرا لا يتزوج بمثله فيطبق عليه قوله - - ولكن اليمن على

المدعى عليه».

وجمهور الفقهاء

الله. رحمهم

القول الرائع اذا اختلفا تحالفا ورجع إلى مهر المثل ولم نر الفسخ وهم الشافعية والثوري وجماعة. أنظر الى بداية المجتهد 2/ 30 والمغني مع الشرح الكبير 8/ 40 الهداية 212/ 1 تبين الحقائق 156/ 2، البناية شرح الهداية 257/ 40.

سبب

الخلاف فهم حديثه - صلى الله عليه وسلم - البيئة على من ادعى واليمين على من أنكر». وأما من قال بالتفريق قبل الدخول وبعده فدليلهم قياسا على أصلهم في البيع وأما بعد الدخول فلأنها سلمت نفسها بغير إشهاد فقد رضيت بأمانته. فأرى والله أعلم: أن قول المصنف هو الراجح لأن الزوج اذا أراد الاستمرا فعليه أن يقبل بما تقوله الزوجة وإذا رفض فما عليه الا ما يعترف به وهذا رأي سديد والله أعلم.

293