الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٢

وامرأة تزوجها رجل وعقد له الولي عقدة النكاح ودخل بها بلا صداق مفروض فان اختلفا في الصداق من قبل أن يدخل بها انتفض النكاح وان دخل بها ثبت النكاح ولها مثل صداق واحدة من نسائها وهن هن ونسخة أمها وأخواتها وعماتها. وان اختلف صدقاتهن فلها الوسط من ذلك وان كانت هي قد تزوجت زوجا من قبل زوجها على أقل من صدقات نسائها فقالوا ليس لها على زوجها هذا إلا مثل صداقها الأول الذي كانت تزوجت عليه هي ولا ترد على صدقات نسائها إن كان صداقها الذي تزوجت عليه أكثر من صدقات نسائها فما نحب أن يكون لها إلا مثل صدقات نسائها الا أن يكون مع أهل العدول من أهل المعرفة بها أنها مستحقة في قدرها كمثل الصداق الذي تزوجت عليه من قبل فما نحب أن يحرم ذلك وان كان زائدا على صدقات نسائها إن قدرها أولى بها من قدر نسائها. قال أبو الحواري: لها مثل صداقها الذي تزوجت عليه قليلا كان أو كثيرا هكذا. قال لي نبهان رحمه الله.

وفي جواب من أبي مروان الى أبي جابر إني كنت أسمع أن من شرط عليه شرب من نهر ليس يقسم على المال وهو على الرؤوس 1 وللمرأة الشرب عليه فرأوا أن يقوم الماء قيمة في يوم يكون قيمة الماء وسطا وتعطي المرأة وكذلك رأينا. واذا قضيت المرأة خمسين نخلة عن مائة نخلة فليس لها إلا شرب الخمسين التي قضتها ونحب أن يقضوها العدول يوم القضاء هذه الخمسين نخلة بشربها عن مائة نخلة بشربها، وكذلك اذا قضيت مائتي نخلة عن مائة نخلة. وان قضيت نخلة مائتي عن مائة بشربها فلها المائتي نخلة. وان قضيت نخلا عاضدية أو نخلا لا تشرب فلها الشرب كذلك يصنع به ما أرادت.

قال أبو الحواري يوجد عن محمد بن محبوب رحمهما الله أن النخل العاضدية اذا كان الماء يجري في أصلها على قدر آد (2) البلد قضيت هذه النخل وليس لها شرب وان كان الماء يجري في أصلها على أكثر من آد البلد فلها شربها. قال نبهان ينظر فيها العدول فان كانت قاضية بالأصل الذي هي فيه بشربها قضيتها يقال لها ان شئت خذي هذه النخلة عن نخلة بشربها وان شاءت ضعفت عليها النخل العدول وان شاءت أن تأخذها برأسها ولا شرب لها وان كانت نخلة تشرب بثلاثة أذرع من جانب واحد لأنها ملتجئة الى الجبل أو غيره. فطلبت أن يكون حوضها من جانب واحد ستة أذرع فذلك لها والله أعلم.

كما

ريي

ا - في أ ب وهو على رؤوس المال فقد كان يجري قيمة الشرب عليه.

294