الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٣

1 - صداق المثل مهر المثل: هو مساواة المرأة التي لم يذكر لها مهر أو ذكر لها مهر مجهول أو مهر فاس أو

غرد بها فلها مساواة مهر واحدة مثلها. استنادا لقول ابن مسعود رضي الله عنه فيمن تزوجت بلا مهر قال لها مهر مثل نسائها وهن أقارب الأب لأنه أضيف اليها وانما يضاف الى أقارب الأب، لأن النسب اليه. ولأن قيمة الشيء انما تعرف بالرجوع الى قيمة جنسه والانسان من جنس قوم أبيه لا من جنس قوم أمه.

والحقيقة في الزواج والنساء المعتبر نساء الأب ونساء الأم كما ذكر المصنف لأن الأم لها أثر والأب له أثر في ذلك. والمرأة المقيس عليها ينبغي أن تتساوى مع المقيسة في السن والجمال والعمر والثيوبة والبكارة والعلم … والله أعلم. والدليل على ما سبق: روي أن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قضى لامرأة لم يفرض لها زوجها صداق ولم يدخل بها حتى مات فقال لها صداق نسائها. لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي. فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق مثل ما قضيت مصنف عبدالرزاق 294/ 6. 2 - آد: زمن أي زمن من الليل أو زمن من النهار يحدد سقاية الماء من الأفلاج

295