الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٦(1)
وذكر عمرو بن القاسم عن أبي علي موسى بن علي رحمه الله أنه من قضى زوجته صداقها في مرضه أن لها ما قضاها لا تزال عنه وتدخله العدول فان رأوا فيه فضلا أخرجوا الفضل، واذا كان في شرط النكاح أن الصداق من بلد وهو في ذلك البلد ولو مات المطلوب وأوصى أن يقضي من غيره فليس له ذلك في حياته ولا مماته. وقيل عن الذي ملك امرأة فأعطاها من صداقها نخلا وحيوانا فأتت عليه أو موت ثم فارقها من قبل أن يدخل بها. فأما الحيوان فعليها أن ترد عليه نصف ما دفع اليها، وأما الأرض والنخل فلها نصف ما بقي. وقال آخرون ما ذهب قيمتها وعليها نصف ما دفع اليها وعن رجل ملك امرأة ودفع اليها من عاجلها الف درهم وجارية فتجرت بالألف فصارت الفين وولدت الجارية ثم طلقها من قبل أن يدخل بها. قال: فيرى أن ترد على زوجها النصف مما في يدها. 1
جائحة
من ريح
ومن غيره: وعرفت أن الرجل إذا دخل بزوجته كان القول قوله في العاجل بأنه أوفاها وكان مدعيا في الأجل لأنه لم يحل وقته وقد قيل أنه مدع أيضا في العاجل مسبح بن عبد الله (2) عن أبي عثمان في المرأة تموت فيطلب الورثة الى زوجها صداقها فيقول الزوج أما العاجل فقد استوفته قبل الدخول أن عليه " تم
الباب من كتاب أبي جابر. (2)
1 - في ب زيادة: وهو رأي أبي المؤثر 2 - هذه الفقرة: غير موجودة في (ب) والصحيح قبل الدخول عليها.
1 - الجائحة: جمعها جوائح وهي الآفة التي تصيب الثمار فتهكلها يقال جاحهم الدهر واجتاحهم بتقديم الجيم على الحاء فيهما اذا أصابهم بمكروه عظيم ولا خلاف أن البرد والقحط والعطش جائحة وكذلك كل ما كان آفة سماوية، أما ما كان من الآدميين كالسرقة ففيه خلاف منهم من لم يره جائحة وقال ابن الأمير رحمه الله - الجائحة مشتقة من الجوح وهو الاستئصال ومنه حديث إن أبي يجتاح مالي أنظر بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني 43/ 15 وبلوغ المرام ص 174 وهامش المهذب، وانظر سبل السلام 46/ 2. اصطلاحا: ما أتلف من معجوز عن دفعة عادة قدرا من ثمر أو نبات بعد بيعه، والآفة
هي
العامة.
2 - مسبح بن عبدالله قاضي ولاه الإمام غسان بن عبد الله اليحمدي القضاء في نزوى وكان كفيف البصر أمر الامام غسان على توليته القضاء رغم معارضة بعض المسلمين. عن أعلام عمان ص 152.
ذلك
ومع
298