الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٨وعن رجل قضى امرأته قطعة من ماله بصداقها حيث لم تعلم حتى توفي ثم علمت فقد رأوا أنها مجبرة إن شاءت قبلت ما قضاها وان شاءت ردت ذلك وليس
يسوي
للورثة خيار وسألت عن رجل تزوج امرأة على صداق مائة درهم وأنه قضاها وان شاءت ردت بالمائة أرضا وفسلتها المرأة وقام في الأرض ما الف درهم ثم طلقها قبل أن يجوز بها. ما يكون لهذه المرأة من هذا المال. فعلى ما وصفت فان للرجل نصف المائة خمسين درهما والأرض بنخلها للمرأة وليس للرجل في الأرض ولا في النخل شيء وهذا بمنزلة البيع. وان كان تزوجها على الأرض بعينها ثم طلقها من قبل أن يدخل بها فلها نصف الأرض بلا نخل ونصف الأرض للمرأة بنخلها ويرد على المرأة قيمة النخل التي في الأرض صارت اليه الا أن تريد المرأة أن تأخذ نخلها وتقلها فلها ذلك وللمرأة الخيار في ذلك اذا كانت قد فسلتها على هذا الوجه وبين الدراهم والأرض فرق فاذا كان الصداق دراهم واقتضوا منه عروضا فانما يرد عليه دراهم. وان كان التزويج على عروض فانما يرد عليه نصف العروض. ومن غير الكتاب عن أبي محمد عبدالله بن محمد: أن قيمة المثقال (2) الذهب الصداقي في الصداق من سبعة الى ثمانية دنانير على بعض القول وفي بعض القول تسعة. وقد قل ان النخلة الصداقية قيمتها عشرة دراهم وشربها ثلث قيمتها فتبلغ
(1)
ثلاثة عشر درهما وثلث درهم هذا أصح ما عندنا والمعمول به والله أعلم.
1 - المرأة المطلقة قبل الدخول إن فرض لها مهر فلها نصفه لقوله تعالى وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم سورة البقرة آية 237 وان طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا فلها المتعة لقوله تعالى ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين سورة البقرة 236. المثقال: عيار نقدي جاء في كتاب النقود الاسلامية للمقريزي ص 57 وقيل أن المثقال منذ وضع لم يختلف في جاهلية ولا اسلام. ويقال: ان الذي اخترع الوزن في الدهر الأول بدا بوضع المثقال أولا فجعله ستين حبة زنة الحبة مائة من حب الخردل وجعل بوزنها مع المائة الحبة صنجة ثانية ثم صنجة ثالثة حتى بلغ مجموع الصنج خمس صنجات، فكانت صنجة نصف سدس مثقال، ثم أضعف وزنها صارت صنجة ثلث مثقال، فركب منها نصف مثقال ثم مثقال، وخمسة وعشرة، وفوق ذلك فعلى هذا تكون زنة المثقال الواحد ستة آلاف حبة.
لذلك ورد في الحديث نصاب الذهب عشرون مثقالا. والله أعلم.